پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص91

هذا الخلاف أن الدليل ولو الاصل يقتضي كون التعلق تعلق الرهانة في الاحكام والارش وإلا فمعلوم خروجه عن موضوعها، وان الشبه في الجملة لا يثبت جميع الاحكام.

وعلى كل حال فقد جزم المحقق الثاني، والفخر، والشهيد في المحكي عنهما، بخروجه عنهما نعم قال الاول: يحتمل المنع من التصرف بالعتق بالبيع ونحوهما، لمنافاته حكمة التعلق لاقتضاء نفوذ التصرف ضياع الدين، ولصيرورة العين به كالمال المشترك، ويحتمل العدم، للاصل، بل الاصول، ولا منافاة بعد ثبوت التسلط الذيالحق على الفسخ إن لم يدفع له، ففي الصحة حينئذ جمع بين الحقين، وتحتم الاداء على الوارث حكمة التعلق.

كما أن سلطنة الغريم على الفسخ تنفي الضياع، ومن هنا قال: ” التحقيق أن القول بالنفوذ أقوى ” قلت: هو كذلك، لكن لا ثمرة ظاهرة غالبا حينئذ بينه وبين القول بتعلقه تعلق الارش.

وعلى كل حال فهل يشترط في تعلق الدين بمجموعة التركة استغراق الدين إياها أو أزيد فلو كان انقص لم يتعلق إلا بقدره، لان الحجر إنما وقع لاجل الدين فيختص بقدره أم لا يشترط لانه لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به لان الاداء لا يقطع بكونه بذلك البعض، لجواز التلف، ولظاهر الاية (1) بناء على أنها لتعلق الملك، أو جواز التصرف، وصحيح عباد المتقدم (2) بل وصحيح سليمان (3) ولان الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته، وجب أن يتعلق بكل ما يمكن اداؤه من امواله لان حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه اشكال ” أقر به الاول ” في القواعد والمحكي عن حواشي الشهيد وجامع الشرايع، والمسالك، والكفاية، ” والاصح الثاني ” في جامع المقاصد، وهو المحكي عن ميراث القواعد وحجر الايضاح ورهنه وإرث الدروس وإيضاح النافع، وظاهر المبسوط وقديؤيد الاول مضافا إلى السيرة وإلى استبعاد الحجر على مال كثير بدين يسير، بل لا يخلو من

(1) سورة النساء الاية – 12 – (2) الوسائل الباب – 40 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 – (3) الوسائل الباب – 10 – من ابواب موانع الارث الحديث –