پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص88

والفخر، ناسبا له إلى بعض، بل قيل: إنه ربما أراد به المصنف في باب القصاص فيما إذ شهد به الوارث على جرح الموروث قبل الاندمال، محتجا بوفاء الدين من ديته الحاصلة بعد موته، ومما يقع في شبكته.

وفيه أنه أعم من صفة الملك حقيقة، ولعله لا يريدها بل يريد ما يرجع إلى حكم الملك، ضرورة معلومية زوال الملك بالموت، وقد سمعت نفي الخلاف فيه، من الحلي والامر سهل في ذلك حيث لا ثمرة معتدة بها فيه.

وشركة ابن الابن عمه أعم من الدعوى، إذ لعله لارثه الاستحقاق الذي كان لابيه، فانه لا اشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين لو اتفق ارتفاعه بابراء ونحوه، وإن قلنا بكونه على حكم مال الميت حاله، ولذا كانت الخصومة في أموال الميت له، بل قد عرفت أنه الذي يحلف مع الشاهد، ولعله لهذا الاستحقاق الذي كان الدين مانعا عنه جاز يمينه عليه، وإن لم يكن ملكا له بالفعل، ضرورة كونه ليسكغيره من الحقوق التي لم تجز اليمين لاثبات المال معها، كحق الرهانة وغرماء المفلس ونحوهم، والمسلم من أحقية الوارث عدم مزاحمة الغير له لو أراد العين بثمنها، وهذا أعم من الملكية.

ومنه يعلم أن دعوى النزاع في القيمة لا العين لذلك في غير محلها، بل كلمات الاصحاب صريحة في خلافه، كما لا يخفى على الملاحظ لها فتأمل جيدا.

فانه قد بان لك من ذلك كله النظر في الحجتين.

لكن لا ريب في ان الاقوى القول الثاني لا لما ذكروه، بل لانه بعد ما عرفت من عدم دلالة الاية والرواية على البقاء على حكم مال الميت، لم يكن معارضا لما دل على أن جميع تركة الميت لوارثه بموته من العمومات وغيرها، كقوله عليه السلام (1) تركه الميت لورثته ” وغيره ووجوب الوفاء غير قادح.

نعم في الوصية بالثلث بما يرجع إلى الميت لا يبعد البقاء على حكم مالهن للنصوص الدالة على ان له مع الوصية من ماله ثلثه، وتعذر الملك حقيقة يعين إرادة بقاء حكم

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 3 – وغيره