پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص85

الميراث وانتقاله أن يكون ما يفضل عن الدين، فلا يملك الوارث الا بعد قضاء الدين ” إلى اخره للآية الظاهرة في أن ملك السهام بعد الدين، لظهو اللام في الملكلا استقراره.

ولصحيح عباد بن صهيب أو موثقته (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضره الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثه شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة ” وصحيح سليمان بن خالد (2) عنه عليه السلام أيضا ” قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله، وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين “.

والسيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين وهو مستلزم لبقائها على حكم مال الميت لا الورثة خلافا لقواعد الفاضل وجامع المقاصد والمبسوط في النقل الاخر والتحرير، والتذكرة، وقضاء المختلف، وحجر الايضاح، ووصاياه، وحواشي الشهيد، وقضاء المسالك ومواريثه، ومواريث كشف اللثام، فاختاروا الاول، بل ربما استظهر من بعضهم أنه المشهور، ومن التذكرة الاجماع عليه، حيث قال: الحق عندنا ان التركة تنتقل إلى الوارث، لمعلومية عدم بقاء المال بلا مالك، كمعلومية عدم كونه في المقامللغرماء للاجماع بقسميه وغيره، بل والميت ضرورة كون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم، كالمملوكية ولذا لم يدخل في ملكه جديدا إذ لا فرق بين الابتداء والاستدامة وقضاء الدين من ديته، ومما يقع في شبكته بعد موته أعم من ملكيته لذلك، فتعين كونه للوارث، ولانها لو لم تنتقل إليهم لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات ابوه بعد جده، وحصل الابراء من الدين، والتالي باطل إجماعا، ولان الحالف مع الشاهد إنما هو الوارث المخاصم في مال الميت، فلولا الانتقال لساوى الغريم في عدم اثبات مال الغير

(1) الوسائل الباب – 40 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 – (2) الوسائل الباب 10 – من ابواب موانع الارث الحديث – 1