پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص84

وإن لم يكن تهمة، لان الاقرار إنما يقتضي اللزوم قبيل زمان الاقرار بمقدار ما يمكن انشاؤه، ومقتضاه حينئذ سقوط حق المقر له مع عدم وفاء الثلث، وفيه نظر.

وعلى كل حال فإقراره يلزم به في الظاهر لو برء، سواء كان متهما أو غير متهم للعموم، واحتمال أنه كالوصيه في عدم اللزوم إذا كان متهما وقلنا بالخروج من الثلث كما ترى، وتمام الكلام في هذه المسائل كلها في محالها إنشاء الله وانما اقتضت الضرورة لذكره هذه النبذة منها على الاجمال.

كما أنها اقتضت البحث في حال تركة الميت مع الدين، إذ هي من المال المحجور على مالكه التصرف فيه، بناء على انتقالها إلى الوارث، وأن الدين متعلق بها تعلق الرهانة، ولكن تحقيق الحال فيها أن الاجماع بقسميه على تعلق الديون بها في الجملة، وعلى عدم انتقالها إلى الديان، كما أن الاجماع بقسميه أيضا على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين والوصية، بل حكاه بعضهم ايضا على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصية، وعلى انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها وإن اوصى به.

إنما الكلام في انتقالها اجمع إلى الوارث مع الاستيعاب، وفي انتقال المقابلللدين منها مع عدمه، فخيره الحلي، والمصنف، والفاضل في الارشاد، والشهيد، ومحكي المقنع، والنهاية، والمبسوط، في أحد النقلين والخلاف والنهاية، وفقه الراوندي، قيل ومال إليه الفخر ووالده في وصايا المختلف، أو قالا به الثاني، وانه باق على حكم مال الميت، بل في المسالك والمفاتيح نسبته إلى الاكثر بل في وصايا السرائر ” إذا كان على الميت دين يحيط بالتركة، فإنها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء، ولا ملك الورثة، والميت قد انقطع ملكه وزال، فينبغي أن تكون موقوفة على انقضاء الدين.

وفي دينها ” ان اصول مذهبنا تقتضي ان الورثة لا يستحقون شيئا من التركة دون قضاء جميع الديون، ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين، لقوله تعالى (1) ” من بعد وصية يوصي بها أو دين ” فشرط صحة

سورة النساء الاية – 12