پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص81

جعله له بالامر، ولا يدري صاحبه ما الذى حمله على ذلك كيف يصنع ؟ قال: يضعه حيث شاء “.

إلى غير ذلك ما يجب حمله على التقييد المزبور في النصوص السابقة، ومنه يعلم ضعف جميع الاقوال في المسألة المستلزم كل منها أو اكثرها طرح أكثر النصوص أو بعضها.

فمنها: القول بأنه من الاصل مطلقا كما هو المشهور بين القائلين بان المنجزات منه، لا من الثلث، لعموم ” إقرار العقلا “، لاقتضاء الحكمة قبول إقراره، والا بقيت ذمته مشغولة في بعض الاحوال، وصاحب المال ممنوعا عن حقه.

ومنها أنه إن كان عدلا مضى من الاصل، وإلا فمن الثلث، وكان مستنده إرجاع تلك الاوصاف في النصوص المزبورة إلى العدالة وفيه أنه لا شاهد عليه، ولا تنافي بين العدالة والتهمة المفروضة في كلام كثير من الاصحاب من القرائن الحالية أو المقالية كما لا تنافي بين الفسق وعدمها كما هو واضح.

ومنها: التفصيل بين الاجنبي والوارث، فالاقرار للاول من الاصل مطلقا، والثاني كذلك مع عدم التهمة، ومعها من الثلث، وهو المحكي عن ابي حمزة، وفيه طرح للنصوص المقيدة بالاجنبي أو المطلقة.

ومنها: ما في النافع من أن الاقرار للوارث من الثلث مطلقا وللاجنبة معالتهمة، وبدونها من الاصل.

وفيه طرح للنصوص المقيدة في الوارث.

ومنها: ما عن المفيد من أنه إن كان بدين مضى من الاصل، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل اقراره، وفيه طرح لبعض النصوص السابقة.

ومنها: ما عن التقي من عدم الفرق بين الصحيح والمريض في مضي الاقرار إن كان مأمونا، وعدمه إن كان غير مأمون وهو غريب، إذ لا خلاف في مضي اقرار الصحيح من الاصل مطلقا.