جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص79
المرأة فأتى اولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال، ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه ” وفي خبر أبي بصير (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين و اوصى أن هذا الذي ترك لاهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم إذا كان مصدقا ” إلى غير ذلك، والظاهر ارادة معنى واحد من المرضي والمأمون والمصدق، بل إليه يرجع الملي في صحيح الحلبي (2) قلت لابي عبد الله عليه السلام ” الرجل يقر لوارث بدين ؟ فقال: يجوز إذا كان مليا ” وخبره الآخر (3) ” أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك ؟ قال: نعم إذا كان مليا ” بناء على ما في الصحاحمن أنه ملؤ الرجل صار مليا اي ثقة، أو على ان الملاءة طريق لرفع التهمة، خصوصا، إذا رجع الضمير في ” كان ” إلى الوارث، ولعل الاول أولى ليوافق النصوص السابقة.
والتى يرجع إليها ايضا.
مكاتبة محمد بن عبد الجبار (4) إلى العسكري عليه السلام ” عن إمراة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكل مالها اقرت به للموصى له، واشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها اربع مأة درهم، و ماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه علينا الامر، و ذكر الكاتب أن المراة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي، فقال لها: لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به، فكتبت له بالوصية على هذا، واقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به إنشاء الله، فكتب عليه السلام بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين
(1) (2) (3) (4) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 14- 5 – 7 – 10