پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص78

بل لم يثبت كون شهرة المتقدمين عليهما، إذ بعض من نسب إليه ذلك كابن حمزة قد تحققنا خلافه في وسيلته، وبعضهم له قولان في المسألة، وآخر لا صراحة في كلامه كالكليني، فإنه إنما عنون الباب بلفظ نصوص عمار التي قد عرفت عدم صراحتها في المطلوب، بل قد سمعت أن الشيخ ربما حكى عنه ما يقضي بأن المعروف بين الاصحاب في ذلك الزمان القول بالثلث لا يقاومان ما سمعته من الادلة، خصوصا بعد احتمال أو ظن أو قطع كون المراد منهما الاجماع على قاعدة التسلط على المال، لا خصوص مانحن فيه، كما اشار إليه ابن ادريس في استدلاله على الاصل، بأنه لا خلاف في ان للانسان التصرف في ماله كيف شاء، وحينئذ فمرجعه إلى العام المخصوص، أو المطلق المقيد بما عرفت ما قدمناه كله.

مضافا إلى نصوص الاقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة، وبدونها من الاصل، ولولا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضي الاقرار عليه، لم يكن وجه للنفوذ من الثلث، ولا ينافيه النفوذ من الاصل مع عدم التهمة، إذ لعله تعلق لا يمنع من الاقرار مع عدم التهمة، فإن تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف، إذ قد عرفت عدم منع تعلق حق الغرماء من الاقرار بالدين السابق في المفلس عند المصنف وغيره.

وعلى كل حال فلا ينكر ظهور هذه النصوص في تعلق حق للورثة في الجملة بالتركة حال المرض، وهو لا يتم إلا على ما ذكرنا.

نعم هي مختلفة جدا، والجمع بينها بالتفصيل المزبور المنسوب إلى الاكثر.

ففي خبر منصور بن حازم (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له ” ونحوهخبر أبي أيوب (2) عنه ايضا.

وفي خبر العلا بياع السابري (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرتها الموت، قالت له: إن المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت

(1) (2) (3) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 – 8