جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص73
من النصوص على ان الذي له عند الموت – الثلث بل قد يعين ذلك قوله في موثق عمار (1) ” إذا اوصى به كله فهو جائز ” إذ لم يقل أحد بنفوذ الوصية من الاصل عداما سمعته من علي بن بابويه، واحتمال إرادة خصوص التنجيز منها – لا الوصية شرعا،ولا الاعم منها ومن التنجيز – لا شاهد له، وليس بأولى من الاحتمال الذي ذكرنا، بل منه يعلم المراد من باقي نصوص عمار المتقاربة في المذاق مع اتحاد الراوي فيها، والموجود في نسخة الاصل في الوسائل والوافي، عن الكافي ” فإن تعدى فليس له إلا الثلث ” ومعناه أنه إن تجاوز وتعدى في الوصية بالزائد أو التنجيز فلا يمضي منه الا الثلث.
وظني والله أعلم ان الرواية كذلك، إلا أنه لما صعب فهم ذلك على بعض الناس صحفها بلفظ بعد بالباء الموحدة ثم اضاف إليها لفظ قال، على أن اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجية إذ لم يعلم الخبر منهما، ورواية الشيخ له ” فان اوصى ” عن الكافي، بعد ذلك الاختلاف في النسخ – غير مجد.
ومع الاغضاء عن ذلك كله فهو مطلق مقيد بالنصوص السابقة كغيره من نصوص عمار حتى الرابع منها، فإن الابانة أعم من التبرع، بل والخامس الذي لم يعلم المرض فيه أنه مما يخرج به التنجيز من الثلث أو الاصل، لما ستعرف من أنه ليس كل مرض يقضى بالتنجيز من الثلث مع اجمال لفظ الابانة فيه وفي غيره، وإن قيل إن المراد منها انفصاله عنه وتسليمه له، إلا أنه كما ترى خصوصا بعد معلومية عدم اشتراطذلك، فإن الهبة مشاعا مع الاقباض لا بأس بها ايضا، بل يمكن كون المراد من الابانة الاظهار على وجه يحصل العلم بعدم رد الورثة باجازتهم، ورضاهم فتأمل.
وأما خبر سماعة فيمكن ان يكون المراد من إتيان الموت فيه ما تضمنه نصوص الثلث، (2) من حضور الموت وإتيانه وعند موته ونحوها، فلا يكون حينئذ منافيا.
(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 5 -.
(2) الوسائل الباب – 11 – من ابواب احكام الوصاي