جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص65
فقال: له ثلث ماله “.
ونحوه خبر أبي بصير (1) وخبر عبد الله بن سنان (2) ” عن الصادق عليه السلام للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه “.
وصحيح علي بن يقطين (3) ” سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته قال: الثلث والثلث كثير “.
وذيل خبر العلا (4) عن الصادق عليه السلام الذي تسمعه في مسألة الاقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالا قال فيه: ” إنما لها من مالها ثلثه ” بل في غيره نحو ذلك أيضا.
وخبر علي بن عقبة (5) عن ابي عبد الله عليه السلام ” في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وساير ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقى ” ونحوه خبر عقبة بن خالد (6).
وخبر أبي بصير (7) عن الصادق عليه السلام ” إن أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى الغيت الوصية، وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية “.
وخبر أبي ولاد (8) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها ؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا “.
ونحوه خبر سماعه (9) وخبر جراح المدائني (10) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 10 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 2 – 7 – 8 -.
(4) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 2 -.
(5) الوسائل الباب – 11 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 4 -.
(6) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الوصايا الحديث 13.
(7 و 8) الوسائل الباب – 11 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 6 – 11 -.
(9 و 10) الوسائل الباب – 17 – من احكام الوصايا الحديث – 16 – 14.