جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص61
الاجماعات وغيرهما.
وخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ” أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ فقال: يوصى بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل ” مع قصوره عن المقاومة واحتماله الثلث من ماله يمكن أن يكون ذلك إذنا منه عليه السلام لان الارث إليه.
وأما خبر محمد بن أحمد بن عيسى (2) ” قال: كتب إليه محمد بن اسحاق المتطبب وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا أنا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن رئاب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فإن راى سيدنا ومولانا اطال الله بقاه أن يفتح غياهبهذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه انشاء الله.
فأجاب عليه السلام إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده ” فهو غير موافق لهما ايضا، فلابد من طرحه أو تأويله، لكن في الوسائل أنه قد عمل به الشيخ والصدوق بظاهره ولا ريب في ضعفه.
نعم لا تنفذ الوصية بالزائد (ما لم يجز الورثة) فإن اجازوا بعد الموت نفذت بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه، عليه، فلا جهة للاشكال فيه بأنه كالاجازة للفضولي من تجدد له الملك بعده، مع وضوح الفرق بينهما، بأن التصرف هنا فيما بعد الموت الذي هو وقت الانتقال إلى المجيز، بخلافه في الفرض الذي يتوجه فيه الاشكال في الاجازة على تقدير الكشف بانه لا وجه له من حين العقد، لكون المفروض تجدد الملك للمجيز، فلا يملك المعقود له قبل ملك المجيز، ولا من حين تجدد الملك للزوم الغاء السبب فيما قبله.
وكيف كان فلا إشكال فيما نحن فيه بعد ما عرفت.
إنما البحث في الاجازة قبل الموت، والمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا خصوصا بين المتأخرين أنها كالاجازة بعد
(1) (2) الوسائل الباب – 12 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 –