جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص56
أفسد المال واضر بالبدن، قيل وما الاقتار قال: أكل الخبز والملح، وأنت تقدر على غيره، قيل: فما القصد قال: الخبز واللحم واللبن والخل، والسمن، مرة هذا، ومرة هذا ” ونحوه غيره لكن في القواعد ان صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيرا، كما عن ظاهر مجمع البرهان، بل وعن مجمع البيان، بل في المسالك إن المشهور ذلك لانه لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف، ولم يثبت كونه خيرا ” وعن النبي صلى الله عليه وآله ” انه قال: لعلي عليه السلام وأما الصدقة فجهدك ” وبالنصوص الدالة على الترغيب في ذلك، بل في المسالك ” ومن المستفيض خرج جماعة من اكابر الصحابة وبعض الائمة كالحسن عليه السلام صلات من امواالهم في الخير، وقصة صدقة أمير المؤمنين عليه السلام بالاقراضمشهورة، وفي الاول أنه لا دلالة على القرض كالنصوص، والمستفيض عنهم لعله لانه يليق بهم ما لا يليق بغيرهم وعلى كل حال فالمحكم العرف كما عرفت والله أعلم.
(و) كيف كان (فلو باع والحال هذه) اي غير رشيد (لم يمض بيعه) ولا شراؤه ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته إذا حجر عليه الحاكم أو مطلقا على الخلاف (وكذا لو وهب أو أقر بمال) والضابط: المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل عن مجمع البرهان دعواه وهو الحجة بعد الاعتضاد بما دل عليه من كتاب وسنة، من غير فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء منها أو لا، ولا بين العين والذمة، ولا بين الذكر والانثى، بل هي أولى منه، لنقصان عقلها، ويسر انخداعها.
ومن هنا حكى عن بعض العامة بقاء الحجر عليها وإن بلغت رشيدة، والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال، فلا يجوز بدون إذن الولي، أما الذكر فظاهر، لان الصداق منه.
وما عن نكاح القواعد من أن السفيه إذا كان به ضرورة إلى النكاح، وتعذر الحاكم والولي فإنه يجوز أن يتزوج واحدة لا ازيد بمهر المثل خارج عما نحن فيه، كالمحكيمن نكاح التذكره ايضا من أنه لو نكح السفيه بغير إذن الولي مع حاجته إليه وطلبه