پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص54

يقال بتحقق الاول منهما فيه بصرف جميع المال في وجوه البر، خصوصا بالنسبة إلى بعض الاشخاص، والازمنة، والامكنة، والاحوال، كما أومأ إليه رب العزة بقوله (1) ” ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ” (2) ” ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو “.

وهو كما عن الصادق عليه السلام (3) ” الوسط من غير إسراف ولا إقتار ” والباقر (4) عليه السلام ” ما فضل عن قوة السنة ” وابن عباس ” ما فضل عن الاهل والعيال، أو الفضل عن الغنى “.

وعن النبي صلى الله عليه واله (5) ” انه قال: لمن أتاه ببيضة من ذهب اصابها في بعض الغزوات يجئ أحدكم بماله كله يتصدق به، ويجلس فيكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى “.

والمرسل (6) عن الصادق عليه السلام ” لو أن رجلا أنفق ما في يده في سبيل الله ما كان أحسن، ولا وفق للخير، اليس الله تبارك وتعالى يقول ” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين “.

وعن الصادق عليه السلام (7) ايضا ” قوله والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما ” فبسط كفه وفرق اصابعه، وحناها شيئا وقوله ” ولا تبسطها ” فبسط راحته، وقال: هكذا وقال: القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شئ “.

وعنه (8) ايضا ” أنه تلا هذه الاية فاخذ قبضة من حصى وقبضها بيده، فقال: هذا الاقتار الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ثم قبض قبضة اخرى فارخى كفه كلها ثم قال:

(1) سورة الاسراء الاية – 29 -.

(2) سورة البقرة الاية – 219 -.

(3 – 4) الوسائل الباب – 25 – من ابواب النفقات الحديث 15 – و – 16 -.

(5) المستدرك ج – 1 ص 544.

(6) الوسائل الباب – 25 – من ابواب النفقات الحديث 7.

(7) الوسائل الباب – 25 – من ابواب النفقات الحديث – 7 -.

(8) الوسائل الباب – 29 – من ابواب النفقات الحديث – 6 -.