پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص48

الصفات مما نورث العلم ظاهرة الفساد، وإلا لم يمكن فرض التعارض فيهما في المسألة التى ذكرها المصنف وغيره بقوله.

(ولو حاض من فرج الاناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه) على المشهور بين الاصحاب، نقلا إن لم يكن محصلا، بل في المسالك ” أن دلالة ذلك عليه واضحة، لانه إما ذكر فقد أمنى، وإما انثى فقد حاضت ” وللعامة قول بعدم ثبوت البلوغ بذلك، لتعارض الخارجين واسقاط كل واحد منهما الاخر، ولهذا لا يحكم والحال هذه بالذكورة ولا بالانوثة، فيبطل دلالتهما كالبينتين إذا تعارضتا، بل في المسالك ” هو وجه في المسالة “.

قلت: هو مع أنه مناف للوضوح الذى ادعاه سابقا اللهم إلا أن يريد بالوجه مطلق الاحتمال وان كان واضح الضعف تعارضهما بالنسبة إلى الدلالة على الذكورة أو الانوثة لا يقضي به بالنسبة إلى البلوغ، ضرورة عدم التلازم بينهما كما هو واضح والله أعلم.

(الوصف الثاني) الذي يتوقف عليه رفع الحجر (الرشد) في المال بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل الكتاب والسنة دالة عليه ايضا، والمرجعفيه العرف كما في غيره من الالفاظ التى لا حقيقة شرعية لها، ولا لغوية مخالفة للعرف، وما عن الكشاف من أن الرشد الهداية، والقاموس الاهتداء، والنهاية والصحاح خلاف الغي، المفسر فيهما بالضلال لا ينافي ما ذكره الاصحاب في المقام، إذ هو بالنسبة إلى خصوص المال، ولو سلم فالعرف مقدم على اللغة عندنا، كما حررناه في محله.

(و) على كل حال ف‍ (هو أن يكون مصلحا لماله) وقد قيل: إنه طفحت به عباراتهم، بل عن التنقيح ” أنه لا شك فيه عند العرف ” ومجمع البرهان ” هو الظاهر المتبادر منه عرفا، وأنه هو الذي ذكره الاصحاب ” وعن مجمع البيان ” أنه العقل وإصلاح المال وهو المروي عن الباقر عليه السلام ” (1) وعن مجمع البحرين عن الصادق عليه السلام (2) في تفسير الايه أنه حفظ المال “.

ولعل مرجع الجميع إلى شئ واحد، وهو ما صدق عليه عرفا أنه رشد

(1) (2) الوسائل الباب – 45 – من بواب احكام الوصايا الحديث – 7 – – 6