پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص47

لا قسم ثالث إن نبت شعره الخشن حول الفرجين أو بلغ سنه الخمس عشر (لو خرج منيه من الفرجين) أو أمنى من فرج الذكر بعد مضي تسع، وإمكان الامناء من الذكر (حكم ببلوغه) بلا خلاف أجده بيننا (و) لا إشكال ضرورة حصول سبب البلوغ في الفرضين، إن كان رجلا أو امرأة.

نعم (لو خرج) منيه (من أحدهما يحكم به) بناء على اعتبار اعتياد المخرج في الدلالة على البلوغ، لجواز كون ذلك الفرج زائدا، فلا يكون معتادا أما لو صار ذلك معتادا أو قلنا بدلالة خروج المني مطلقا على البلوغ، اتجه الدلالة هذا.

وفى المسالك بعد أن حكم بعدم الدلالة قال: ” ومثله ما لو حاض من فرج النساء خاصة هذا هو الذى اختاره أكثر العلماء ولبعض العامة قول بان ذلك كاف في البلوغ لان خروج المنى من فرج الذكر يحكم بكونه ذكرا، كما يحكم به لو خرج البولمنه خاصة، وكذا القول في الحيض والمني من فرج الانثى، ولان خروج مني الرجل من المرأة والحيض من الرجل مستحيل، وكان دليلا على التعيين، ومتى ثبت التعيين كان دليلا على البلوغ، ولان خروجهما معا دليل البلوغ، فخروج احدهما أولى، لان خروجهما يفضى إلى تعارضهما، واسقاط دلالتهما إذ لا يتصور حيض صحيح ومني رجل، ونفى في التذكرة البأس عن هذا القول وهو في محله نعم لو صار ذلك معتادا قويت الدلالة “.

قلت لا ينبغي التأمل في دلالة الحيض، بعد فرض العلم بكونه حيضا، لا أنه بصفاته وان احتمل كونه غير حيض على التعيين، وعلى البلوغ، كما أنه لا ينبغي التأمل في دلالة المني الخارج من الفرج بعد العلم بكونه منيا عليهما ايضا، إذا كان خروجه في زمان عدم امكان خروجه من الذكر، لاستحالة ذلك من غير الانثى كما هو واضح.

أما لو كانا بالصفة مع احتمالهما غيرهما، فالمتجه ما هو المشهور من عدم الدلالة على احدهما، لما عرفت، وقياسه على البول مع أنه منصوص هو مع الفارق، ضرورة كون المفروض انهما بالصفات، وإن لم يقطع بكونهما حيضا أو منيا، ودعوى ان