پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص46

وعن جالينوس واكثر الاطباء ان للمرأة منيا كالرجل، وفي كل منهما قوة عاقدة ومنعقده، لكن مني الذكر أشد واقوى في الفعل والتاثير من مني الانثى، وعن الحكماء أن مبدء التصوير في مني الرجل، ومبدء التأثير والتصور في منى المرأة، وإنما المني إنما يقال عليهما بمحض اشتراك الاسم، والا فمنى الرجل حار نضيج ثخين، ومنى المرأة جنس من دم الطمث وإنما حصل به استحالة يسيرة، لا يبعد به عن الدم بعد منى الرجل منه، ولذا يسمونه طمثا لا منيا.

وعن بعض المحققين ان المني عند الحكماء وهو الماء الجامع لبياض اللونورائحة الطلع، والدفق واللذة والقوة العاقدة غير قادح في شئ مما ذكرنا، ضروره كون النزاع بين الفريقين لفظيا، وأن الاتفاق منهما واقع على أن تكون الولد من مجموع المائين، والعبرة في التسميه بالعرف واللغة ورطوبه المرأة تسمى منيا فيهما، و خروجها عنه باصطلاح الحكماء لا يقدح في ثبوت الحكم الشرعي المنوط بغيره، كما هو واضح.

وعلى كل حال ففي التذكرة والقواعد والمسالك ” أن دلالة الحمل على البلوغ منوطه بالوضع، لعدم العلم بتحققه بدونه، فبعد الوضع يحكم بالبلوغ قبله “.

قلت الاجود إناطة الحكم بالعلم في اصل الحمل، وابتدائه فلو علم به قبل الوضع حكم بالبلوغ، وكذلك لو علم بكونه لاكثر من ستة اشهر حكم به، فلما يحتمل النقص عنه، ولا فرق في دلالة الحمل على البلوغ بين ان يكون الولد تاما أو غير تام، إذا علم أنه مبدء نشو آدمى، كما في العلقة والمضغة، ويسقط اعتبار الستة أشهر هنا.

وللرجوع إلى الاربعين كما دلت عليه الروايات في مراتب النشو وجه وجيه.

ثم لا يخفى عليك أن الحاجة إلى هذه العلامة فيما إذا تحقق الحمل للمرأة من غير إحساس بالانزال، فلو أحسست به حصل لها العلم بالبلوغ بذلك وجرى عليهاالقلم، وإن توقف الحكم به ظاهرا على ظهور الحمل، أو تحقق الوضع والله هو العالم بحقية الحال.

(تفريع: الخنثى المشكل) بناء على الانحصار في الرجل والمرأة، وأنه