پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص43

ففي خبر عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ” ثلاث يتزوجن على كل حال، وعد منها التى لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها قال: إذا أتى لها اقل من تسع سنين “.

وروايته الاخرى (2) عنه ايضا ” ثلاث يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها التى لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض “.

ورواية عبد الله بن عمر قلت لاحدهما: الجارية يشتريها الرجل وهى لم تدرك أو قد يئست من المحيض ؟ قا ل: لا باس بأن لا يستبرءها “.

وموثق عبد الله بن سنان إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين.

وخبر يونس بن يعقوب أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد ؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة قال: لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده ” وغيرها من النصوص المعلقة لاحكام البلوغ على الحيض.

أما الحمل فقد يدل عليه الحسن كالصحيح (4) ” عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيره لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عده، وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة “.

(1) الوسائل الباب – 2 – من ابواب العدد الحديث – 4 -.

(2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب العدد الحديث – 5 -.

(3) الوسائل الباب – 11 – من ابواب بيع الحيوان الحديث – 1 -.

(4) الوسائل الباب – 44 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 -.

(5) الوسائل الباب – 28 – من ابواب لباس المصلى الحديث – 4 -.

(6) الوسائل الباب – 3 – من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث – 1 –