جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص39
كتاب النكاح منها بل قدير شد ذلك منهما إلى ارادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر.
وعلى كل حال فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الاجماع كما وقع عمن بعضهم بل في السرائر بعد أن حكى عن صوم المبسوط ما سمعت، وعن نهايته التسع قال: ” وهو الصحيح الظاهر من المذهب، لانه لا خلاف بينهم أن حد بلوغ المرأة تسع سنين، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الوصي إليها وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقده النكاح، ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثنى عشرية “.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك والى ما تقدم من خبري ابن بحمران (1) ويزيد الكناسى (2) وموثقى عبد الله بن سنان (3) والحسن بن راشد (4)، ومرسل الفقيه (5) قال ” أبو عبد الله عليه إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها “، والنصوص (6) الداله عل جواز الدخول بالجارية إذا بلغت تسعا، وأنها تحيض لتسع (7) وهى كثيرة.
وأما البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلا ولم اجد به رواية مسندة نعم ربما يستدل له برواية غياث بن ابراهيم (8) عن الصادق عليه السلام ” أن امير المؤمنين عليه السلام قال:
(1) الوسائل الباب 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 2 – والباب – 2 – من ابوابالحجر الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 3 -.
(3) الوسائل الباب – 44 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 -.
(4) الوسائل الباب 15 من ابواب احكام الوقوف والصدقات – 4 -.
(5) الوسائل الباب – 45 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 4 -.
(6) الوسائل الباب – 45 – من ابواب مقدمات النكاح.
(7) الوسائل الباب – 44 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 – والباب 2 و – 3 – من ابواب العدد الحديث 4 و 5.
(8) الوسائل الباب – 45 – من ابواب مقدمات النكاح الحديث – 7 -.