جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص38
قلت: الامر في ذلك كله سهل بعد ان لم يكن في شئ من نصوص العشر المتفرقة في الابواب ما يدل على كون العشر بلوغا، وغايتها ارتفاع الحجر بها عن الصبى في تلك الامور المخصوصة، وبعضها كالصريح في ذلك والاصحاب بين عامل بمضمونها في تلك الموارد وبين راد لها في الجميع، وبين مفصل فاجاز وصيته، لصحة الاخبار الواردة فيها، ومنع فيما عدا ذلك.
وأما حصول البلوغ الذى هو مناط التكليف بالعشر فلم نعرف قائلا به نعم ارسله في الكفايه كما سمعت، ولم نتحققه، بل مقتضى اسناد بعض الاصحاب له إلى الرواية، عدمه، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه لقصورها عن المعارضة من وجوه، بل النص مستفيضة في عدم حصوله بالعشر.
ففي صحيح ابى بصير (1) عن الصادق عليه السلام ” في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة بجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له وإن كانت محصنة قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك “.
والحلبي (2) قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقهفينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان طلق امرأته “.
وصحيح صفوان (3) عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين أيحج ؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت ” ونحوه غيره إلى غير ذلك من النصوص، فلا إشكال في المسألة بحمد الله من هذه الجهة، بل ولا من غيرها كما بان لك ذلك مفصلا هذا كله في الذكر.
(و) أما (الانثى) فبلوغها كمال (تسع) على المشهور بين الاصحاب، بل هو الذى استقر عليه المذهب، خلافا للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور وكذا الثاني في
(1) الوسائل الباب – 9 – من ابواب حد الزنا الحديث – 1 -.
(2) الوسائل الباب – 11 – من ابواب ميراث الازواج الحديث – 4 -.
(3) الوسائل الباب – 12 – من ابواب وجوب الحج وشرائط