پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص37

وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك “.

والموثق عن الحسن بن راشد (1) عن العسكري عليه السلام ” إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم لجارية تسع فكذلك ” المخالفين للاجماع كما عن الابى الاعتراف به.

والتحديد بالعشر في خبر أبى ايوب الخزاز (2) ” سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه واله دخل بعايشة وهى ابنة عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ” المقطوع سنده، بل في طريقه العبيدي عن يونس، وفيه كلام وقد ورد بالعشر نصوص كثيرة في الوصية والعتق والوقف وغيرها.

ولعل منها ما أشار إليه المصنف بقوله (وفي أخرى إذا بلغ عشر وكانبصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود الكاملة) وان كنا لم نعبر على اجتماع ذلك في رواية كما اعترف به في المسالك، قال: ” أما رواية العشر في جواز الوصية فهى صحيحة، وفي معناها روايات، لانها لا تقتضي البلوغ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم، ومن ثم لم يعمم، وأما بلوغ خمسة اشبار فهو في روايه اخرى، وإن كان المفهوم من العبارة أنهما في واحدة، ومعنى قولنا اقيمت عليه الحدود أنه لا ينقص منها شئ، لان الصبى إذا فعل ما يوجب الحد على غيره يؤدب بما لا يبلغ الحد، ولنا روايه (3) أخرى ” أن الاحكام تجرى على الصبيان من ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة وان لم يحتلم ” وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها، وهذه الرواية قدمها المصنف في النافع ثم عقبها بقوله وفى اخرين وهنا عبر بالاخرى من غير سبق روايه وليس بجيد.

(1) الوسائل الباب – 15 – من ابواب احكام الوقوف والصدقات الحديث – 4 -.

(2) الوسائل الباب – 22 – من ابواب الشهادات الحديث – 3 -.

(3) الوسائل الباب – 45 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 3