جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص36
والصادق عليهما السلام، وزمان الباقر عليه السلام متقدم على زمان القائل بالخمس عشر من أهل الخلاف بل وكذا الصادق عليه السلام عدا الاوزاعي.
لكن قيل الذى يظهر من تتبع الاخبار ان التقية منه ومن الباقر عليهما السلام من فقهاء الحجاز والعراق، دون الشام التى الاوزاعي منها، بل لم يكن بحيث يتقى منه، على ان في جملة من تلك النصوص تحديد بلوغ الانثى بالتسع، المخالف لما أجمع عليه العامة، وهو اقوى شاهد على عدم خروجها مخرج التقية التى لو بنى فيها الامر على الاحتمال كما اختاره بعض المحدثين، كان حمل خبر ابن سنان عليها أولى،باعتبار معروفيته عند العامة واتصاله بالمنصور، والمهدى، والهادي، والرشيد من خلفاء بنى عباس، وكثرة وقوع التقية من الصادق عليه السلام، بخلاف الباقر عليه السلام.
فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص المتعددة التى فيها الصحيح وغيره، الموافقة للاصل والعمومات، وظاهر الكتاب والسنة، ومحكى الاجماع والشهرة العظيمة، بل صحيح ابن وهب (1) منها صريح في نفى الثلاثة عشر لان اقصى ما يحتمل فيه وإن كان خلاف الظاهر تحقق البلوغ بالدخول في الخمس عشر، بناء على أن المراد من العددين فيه الاخذ فيهما، لاكمالهما، وهو غير مكافئ له سندا كما هو واضح بل ودلاله لاحتمال خبر الثلاث عشر تأكد الاستحباب، أو تحقق البلوغ بغير السن من الاسباب، أو غير ذلك.
وإن أبيت فصناعة الفقه تقتضي طرحه في مقابلته، كطرح ما تضمن التحديد بخمسة اشبار في خبر السكوني (1) عن الصادق عليه السلام ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن بلغ خمسه اشبار قضى بالدية ” أو تأويله بما يرجع إلى المشهور، والتحديد بثمان سنين في خبر سليمان بن حفص المروزى ” قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، ووجب عليه الفرائض والحدود
(1) الوسائل الباب – 36 – من ابواب قصاص النفس الحديث – 1 -.
(2) المستدرك ج 1 ص