پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص28

ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام ” قال: يؤدب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة “.

ومنها مرسل المقنع (1) روى أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر إلى ستة عشر سنه، إلا أن يقوى قبل ذلك، ” وإرسالهما غير قادح بعد الانجبار بما عرفت وهما صريحان في المطلوب إذ المراد من الخمسة عشر نصا وفتوى ما هو المنساق منهما من اكمال العدد لا الدخول فيه، وبه صرح غير واحد بل نسبه جماعة إلى المشهور بل عن مجمع البيان، وظاهر التذكرة، والمسالك الجوادية، نسبته إلى أصحابنا بل عنهما وكنز الفوائد ” أنه لا يكفى في البلوغ الطعن في الخامسة عشر عملا بالاستصحاب وفتوى الاصحاب ” وزاد في الاولين ” أن الاكتفاء به وجه للشافعية منشؤه توهم صدق اسم العدد بالدخول فيه “.

وعلى كل حال فلا ريب في ان المفهوم من كلام الاصحاب اعتبار الاكمال وانهلا يكفى الدخول، وبذلك يتضح دلالة المرسلين المتقدمين، كما أنه اتضح لك قوة القول المشهور، وأنه يدل عليه الكتاب، والسنة، والعقل، وقد يقال: والاجماع، إذ المسألة وإن كان قد يتوهم أنها سداسية الاقوال، الخمس عشر دخولا وكمالا، وكذا الاربع عشر، وكمال الثلاث عشر، والعشر، لكن التحقيق أنه ليس فيها إلا قولان، احدهما المشهور وهو كمال الخمس عشر، والثانى قول ابن الجنيد وهو كمال الاربع عشر اما القول بالدخول في الخمس عشر فلم نعرف القائل به.

نعم عن الاردبيلى أنه حكاه عن بعض أصحابنا واختاره، وعن الكفاية موافقته في الحكايه دون الاختيار، لكن الظاهر انه وهم، وخصوصا بعد ما سمعت من التصريح بعدم الاكتفاء بالطعن فيها وانه لابد من إكمالها، اللهم إلا أن يكون النظر في هذا القول إلى قول ابن الجنيد بالاربع عشر بناء على ان العلم باكمالها لا يحصل إلا بالدخول فيما بعدها، لكن عليه يتحد هذا القول مع قول ابن الجنيد ضرورة كون اعتبار الدخول في الخمس عشر للعلم بحصول الحد، لا لاعتباره في أصل التحديد، وكان العدول

(1) المصدر نفسه الحديث 1