جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص27
الجارية ؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا ادرك، وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك ايقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال: أما الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ” الحديث.
ومنها صيحح ابن وهب (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبى بالصيام ؟ قال: فيما بينه وبين خمس عشرة سنة، واربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلكفدعه ” بناء على ارادة معنى ” أو ” من الواو فيها بل عن النهايه روايته بها بل لابد من كون المراد ذلك لاستحالة الجمع هنا كما هو ظاهر، وحينئذ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين والاخذ على سبيل التأديب، فيكون البلوغ حينئذ بأحدهما ويمتنع أن يكون الاقل وإلا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الاكثر تمرينيا، فيتعين كونه الاكثر، ولعل النكتة في الترديد التنبيه على الفرق بين المتوسط بينهما والمتقدم عليهما في التضييق وعدمه بالنسبة إلى التمرين فان الصبى يضيق عليه فيما بين الاربعة عشر والخمسة عشرة بخلاف ما تقدم من الزمان فانه لا يضيق عليه لبعده عن البلوغ ومنها صحيحه الآخر (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبى بالصلوة ؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت: وفى كم يؤخذ بالصيام ؟ قال: فيما بينه و بين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
” بالتقريب السابق.
ومنها المروي في المحكى عن الخصال (3) باسناده عن العباس بن عامر عمن
(1) الوسائل الباب – 29 – من ابواب من يصح منه الصوم الحديث – 1 -(2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب اعداد الفرائض الحديث – 1 -.
(3) الوسائل الباب – 29 – من ابواب من يصح منه الصوم الحديث – 1