پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص26

وما عن ظاهر النجاشي ورسالة أبى غالب الزرارى من أنه من اصحاب الصادق عليه السلام خاصه وربما يؤيده أن الخبر في الوسائل والوافي عن حمزة بن حمران عن حمران عن أبى جعفر عليه السلام – يدفعه تصريح غيره بأنه من اصحابهما معا وإن كانروايته عن الصادق عليه السلام أكثر وأشهر، فلا إرسال حينئذ في الخبر المزبور.

وفي مصابيح العلامة الطباطبائى إن الذى وجدته في بعض النسخ المصححة من الكافي والتهذيب رواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام وقد رواه في المستطرفات كذلك، كأنه الاصح، على أن حمران بن أعين أبو حمزة أجل من أن يتعرض لبيان حاله، فالروايه لا قدح فيها من هذه الجهه.

نعم عبد العزيز لم ينص عليه بمدح ولا ذم، لكن روايه الحسن بن محبوب وخصوصا في كتاب المشيخة المعروف بالاعتماد قد يحصل منه الظن بعدالته، كل ذلك مضافا إلى الاعتضاد بما عرفت.

ومنها حسن يزيد الكناسى أو صحيحه (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ايقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبغ سنة فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

وحسنه الاخر أو صحيحه في حديث ” قلت لابي جعفر عليه السلام أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهى في تلك الحال إنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى

(1) الوسائل الباب – 6 – من ابواب مقدمات الحدود الحديث – 1 -.

(2) الوسائل الباب – 6 – من ابواب عقد النكاح الحديث – 9 -.