جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص25
مشهور، ورواه جماعة من ارباب المغازى والسير ممن يوثق بنقلهم.
وعن عيون الاثر ” أن عمر بن عبد العزيز لما حدث به دعى كاتبه فقال: إعجل على كاتبا للامصار كلها، فإن رجالا يقدمون إلى يستفرضون لابنائهم وإخوانهم فانظروا من فرضت له فاسئلوهم عن اسنانهم، فمن كان منهم ابن خمس عشرة سنة فافرضوا له، واقضوا لهم في المقاتلة، ومن كان دون ذلك فافرضوا لهم في الذرية ” (1).
وفيه أنه صلى الله عليه واله عرض عليه يوم أحد اسامة بن زيد وزيد بن ثابت واستيذن ظهير فردهم، ثم اجازهم يوم الخندق، وهم ابناء خمس عشرة سنة، وأن من جمله من رد في ذلك اليوم البراء بن عازب وابو سعيد الخدرى وزيد بن ارقم.
ومنها صحيح ابن محبوب (1) عن عبد العزيز العبدى عنن حمزة بن بحمران ” قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال: إذا خرج عن اليتم وادرك، قلت: فلذلك حد يعرف ؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها، وأخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، لان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسعسنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة، وأخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك “.
وهو مع صراحته في المطلوب وانجباره بالشهرة العظيمة ومحكى الاجماع أو محصله لاقدح في سنده، إذ حمزة مع كونه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعظم منزلتهم في الشيعة سديد الحديث كثير الرواية، قد روى عنه الاجلاء كعبد الله بن مسكان، وابن بكير، وابن ابى عمير والحسن بن محبوب، بل في بعض طرق كتابه صفوان بن يحيى وهم من اصحاب الاجماع.
(1) المصدر نفسه.
(2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 2