پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص23

” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال: نعم قد كنت أستاذن على أبى وليست أمي عنده، وإنما هي امرأة أبى، توفت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن افجأهما عليه، ولا يحبان ذلك مني، والسلم أحسن وأصوب ” بناء على ما هو الظاهر من كون السؤال عن الوجوب لا الجواز، فإنه لا يسأل عنه، والتعليل لا ينافيه، بل يؤكده.

وخبر جابر (1) ” عن أبى جعفر عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فرفعه، ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله قال: أدخل قالت: أدخليا رسول الله قال: أدخل أنا ومن معى، قالت: يا رسول الله ليس على قناع، قال: يا فاطمة خذي ملحفتك فقنعى بها رأسك ففعلت، ثم قال: السلام عليكم فقالت فاطمة عليها السلام: عليك السلام يا رسول الله قال جابر: فدخل رسول الله صلى الله عليه واله ودخلت فإذا وجه فاطمة اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: مالي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول الله: الجوع فقال رسول الله: أللهم مشبع الجوعة دافع الصفرة اشبع فاطمة بنت محمد قال جابر: فوالله نظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك “.

وعن مجمع البيان (2) ” روى أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه واله استأذن على أمي فقال: نعم، قال إنها ليس لها خادم غيري أفأستاذن عليها كلما دخلت، قال: تحب أن تراها عريانة، قال الرجل لا، قال فاستأذن عليها ” وعن الكشاف ” وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته حييتم صباحا، وحييتم مساء، ثم يدخل فربما اصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد، فصد الله عن ذلك، وعلم الاحسن والاجمل، وكم من باب من أبواب الدين هو عدن النلاس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به، وباب الاستيذان من ذلك بينما أنت في بيتك إذ رفع عليك الباب واحد

(1) الوسائل الباب 120 من ابواب مقدمات النكاح الحديث 3.

(2) المستدرك ج – 2 – ص 557 باختلاف يسير.