جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص20
الدفع، لا حرمته، ضروره اندفاع الاولى، بل والثانيه بما حررناه في الاصول، والعرف أعدل شاهد به.
والثالثة: بأنه لا فرق بين إن، وغيرها من أدوات الشرط، لابتناء العموم، على أن الاختصاص بمورد الشرط يقتضى الانتفاء في غيره فيعم، وليس الحكم في المنطوق بعموم الاثبات، ليكون المفهوم سلب العموم، بل بنفس الاثبات في محل النطق، و مفهومه السلب عما عداه، ويلزمه عموم السلب وهذا المعنى لا يتفاوت في الادوات كاصل المفهوم، وكلمات الاصحاب في الاصول والفروع شاهده بذلك، وأنه لا فرق بينها جميعها في ذلك كله.
وأما الرابعة: فواضحة بناء على، المفهوم في الشرط النهى كما يقتضيه كلام بعضهم، ومال إليه العلامة الطباطبائى، وربما يشهد له العرف بل وإن لم نقل بذلك وكان المراد من الامر هنا رفع الحجر المفهوم من قوله (1) ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” إلى آخره بل وإن لم يكن المراد منه ذلك، لكن المقام منحصر بين الوجوب والحرمة إذ الخطاب للاولياء، والدفع إما أن يجب عليهم أو يحرم، ولا ثالث لهما، فتكونالحرمة حينئذ من لوازم عدم الوجوب هنا والله أعلم.
وكذا المناقشة: بأن الاستدلال في الآية انما يتم لو أريد ببلوغ النكاح حصول الانزال، أو صلاحية خصوص الشخص لان ينزل بالوطى ونحوه، وهو غير متعين، لاحتمال كون المراد بلوغ وقت الصلاحية للنكاح صلاحية نوعيه وإنم تخلفت عن خصوص الشخص، وهذا المعنى حاصل فيمن كان سنة اربعة عشر وثلاثة عشر فلا دلالة في الاية على نفى البلوغ بهما.
إذ يدفعها أولا: أن بلوغ النكاح عرفا هو أن يبلغ الصبى ويدرك، وهو غير بلوغ زمان النكاح، لصحة سلب الاول عمن ثبت له الثاني، واقل ما يصدق معه ذلك صلاحية الشخص لان ينكح، وأما مجرد القابلية النوعية فلا يتحقق معه الصدق عرفا.
وثانيا: أنه لو أريد الزمان فالظاهر إرادة الوقت الذى يغلب فيه ذلك ويكثر
(1) سورة النساء الاية – 5 -.