پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص13

إلى إطناب.

نعم يشترط في خروج المني كونه في الوقت المحتمل للبلوغ، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك، كما صرح به بعض الاساطين، بل في التذكرة ” البلوغ منوط بخروج المني مع امكانه باستكمال تسع سنين مطلقا عند الشافعي، وعندنا في المرأة خاصة، وأما في جانب الذكر فما وقفت له على حد لاصحابنا – إلى ان قال – لان في النساءحدة في الطبيعة وتسارعا إلى الادراك ” وفى المسالك ” وحد الامكان عندنا في جانب القلة في الانثى تسع سنين، وأما في الذكر فما وقفت له على حد يعتد به – إلى أن قال – ولا يبعد أن يكون ما بعد العاشرة محتملا ” ومقتضى كلامه الامتناع فيما دون العشر، وهو كذلك تمسكا بمقتضى العادة، وأما ما تجاوز العشر فالظاهر فيه الامكان، فيحكم بالبلوغ مع تحقق الاحتلام فيه، عملا بعموم الادلة فيما لم يثبت امتناعه، بل فيما دل على تحديد السن في الذكور بعشر سنين تنبيه عليه، وكذا ما دل على التفريق بينهم في المضاجع بعشر.

نحو خبر القداح (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ” وخبره (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله ” الصبى والصبية يفرق بينهم في المضاجع بعشر سنين ” ويؤيد ذلك ما عن الابى في شرح النافع ” كل رواية دلت على البلوغ فيما بين الخمسه عشر والعشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة، توفيقا بين الروايات، ولان الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا، ولقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشر سنته واثنتي عشر سنته “.

وقال بعض الافاضل ” ينبغى القطع بالامكان في الثلاثه عشر فما فوقها لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا ولما رواه المشايخ عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم “.

(3)

(1 و 2) الوسائل الباب – 74 – من ابواب احكام الاولاد الحديث – 6 – 2.

(3) الوسائل الباب – 14 – من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث – 3 -.