پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص12

هو أمر طبيعي لا يختلف بظهور الانفصال وعدمه، خصوصا مع تهيؤ النطفة للانعقاد،بل تكون الولد في الانثى لا يكاد يتحقق معه الخروج إلى خارج، بل عن المفسرين أن المراد بقوله تعالى (1) ” بلغوا النكاح ” شهوة النكاح والوطئ والقدرة على الانزال، بل قد عرفت سابقا أن البلوغ من موضوعات الاحكام الشرعية التى مرجعها العرف و العادة، ومثل هذا لا شك في كونه بالغا فيهما، وإنما يتعين الرجوع إلى الشرع في تحديد الموضوعات مع الشك، دون اليقين الذي قد عرفت حصوله في المقام، وقد أومأنا سابقا إلى أن البلوغ حال في الانسان بل مطلق الحيوان يخرج بها من حد الطفوليه إلى غيرها، وانها ينبعث عنها خروج المني ونحوه، وإن لم يجعل خروج المني علامة على سبقه، لاحتمال مقارنة خروجه لتلك الحاله، فالمدار عليها لا عليه، فمتى علم حصولها تحقق البلوغ وان لم يحصل الخروج الحسى.

لكن في عبارات الاصحاب اشتباه على غير المحصل، إذ المصنف والفاضل وغير هما قيدوا خروج المني بكونه من الموضع المعتاد، وقال ثانى الشهيدين: ” انما اعتبر ذلك مع اطلاق الادلة لوجوب حمل كلام الشارع على ما هو المعهود المتعارف، خصوصا وفى بعضها بلوغ النكاح، وإنما يكون من المعتاد، فلو خرج من جرح ونحوه لم يعتد به، والجميع موهم اعتبار ذلك فيه كالغسل ” لكن قد عرفت التحقيق فلاحظ وتأملكما أنه قد يتوهم من المتن ونحوه اعتبار تكون الولد منه، فلا عبره بالذي لا يتكون منه.

بل في المسالك نسبة هذا الفهم من العبارة إلى جماعة قال: ” وفي حاشيه الشهيد على القواعد نقلا عن بعض العلماء يعلم المني الذي منه الولد مما ليس منه بأن يوضع في الماء فإن طفى فليس، وإن رسب فمنه الولد، ” ولا يخفى عليك فساد هذا التوهم ضرورة كون المعتبرة مطلق خروج المني، للاطلاق فتكون الصفة في عبارة المتن وغيره كاشفة باعتبار إراده المنشأية، فلا يقدح تخلف التكون من بعض الافراد بل لعل المراد التخلف من صنفه فلا يقدح عدمه في بعض الاشخاص كما هو واضح لا يحتاج