جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص10
وكذلك الكلام فيما الحق به من الشعر، وتظهر فائدة الخلاف في قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات، وفى نفاذ اقراره وتصرفاته المتقدمة على الاختبار بزمان يعلم عدم تأخر بلوغه عنه والله اعلم.
(و) كذا يعلم البلوغ ب (خروج المنى الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان) بلا خلاف من المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة قال الله تعالى (1) ” وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ” (2) ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ” (3) ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ” وقال الصادق عليه السلام في خبر هشام (1) بن سالم ” انقطاع يتم اليتيم الاحتلام، وهو أشده ” وقال في موثق ابن سنان (5) ” سأله ابى وأناحاضر عن قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال: الاحتلام “.
وفي النبوى (6) الذى رواه المخالف والمؤالف بل عن ابن ادريس أنه مجمع على روايته ” رفع القلم عن ثلاثه عن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه ” وفي المحكى عن الخصال (7) انه روى باسناده عن ابن ظبيان قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال على عليه السلام: أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ “.
وعلى كل حال فهو حديث مشهور رواه الفريقان وذكره اصحابنا في كتب الفروع والامامة في مطاعن الثلاثه وفى الفقه ” عن حماد بن عمر وانس بن محمد عن أبيه جميعا
(1) سورة النور الاية – 59 -.
(2) سورة النساء الاية – 6 -.
(3) سورة الاسراء الاية – 36 -.
(4) الوسائل الباب – – 1 – من ابواب الحجر الحديث – 1 -.
(5) الخصال ج 1 ص 8 الوسائل الباب 44 من ابواب الوصايا الحديث – 8 -.
(6) مستطرفات السرائر سنن البيهقى ج 6 ص 57.
(7) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 11 -.