پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص6

أحد قوليه ” وقال أبو حنيفة ” إنه لا اعتداد بالانبات مطلقا، لانه كغيره من الشعر، الرأس والبدن “.

ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت مؤيدا بالعادة – الاخبار المروية من الطرفين فمن طريق الجمهور ما روي (1) ” أن سعد بن معاذ لما حكم على قريضة كان يكشف عن عورات المراهقين، ومن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري “.

وما روى عن عطيه القرضى (2) ” قال “: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريضة، وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلى “.

ومن طريق الاصحاب خبر أبى البخترى (3) ” عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله واله عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده قتله، ومن لم يجده أنبت، الحقه بالذرارى “.

وما في خبر حمزة بن حمران (4) عن أبى جعفر عليه السلام ” من أن الغلام لا يجوزأمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت ” وما في خبر يزيد الكناسي (5) ” أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك وبلغ خمس عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته “.

وفي المحكى عن تفسير على بن ابراهيم (6) في قوله تعالى ” وابتلوا ” إلى أخره ” قال: ومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم – إلى أن قال – وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه أو

(1) سنن البيهقى ج 6 ص 58.

(2) المستدرك ج – 1 – ص – 7 -.

(3) الوسائل الباب – 65 – من ابواب جهاد العدو الحديث – 2 – والباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 8.

(4) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمات العبادات الحديث – 2 -.

(5) الوسائل الباب – 6 – من ابواب عقد النكاح الحديث – 9 -.

(6) المستدرك ج – 2 – ص 496.