پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص5

اللغة في ترتيب أحوال الانسان وأن له بكل حال اسما مخصوصا في الرجال والنساء من أول الخلقة التى يسمى به جنينا إلى حال الشيخوخة في الرجال، والقلع والطلطا في النساء.

وعلى كل حال فلا يخفى على من لاحظ كلماتهم ان من المعلوم لغة كالعرف كون الغلام متى احتلم بلغ وأدرك وخرج عن حد الطفولية ودخل في حد الرجولية وكذا الجارية إذا أدركت واعصرت فإنها تكون امرأة، كغيرها من النساء نعم يرجع إلى الشرع في مبدء السن الذي يحصل به البلوغ مثلا إذا حصل فيه الاشتباه، بخلاف الاحتلام والحيض والحمل ونحوها مما لا ريب في صدق البلوغ معها لغة وعرفا، ولوللتلازم بينها.

أما الامور المقارنة له في العادة غالبا كقوة التمييز وغلظ الصوت وشق الغضروف ونتو الحنجرة ونهود الثدى ونحو ذلك، فأقصاها افادة الظن بحصوله، لعدم ثبوت التلازم المورث للقطع، ولا دليل على اعتباره في المصداق، بل الدليل على خلافه قائم، ودعوى أنها كانبات الشعر الخشن على العانة يدفعها أن الفارق بينهما الدليل.

(و) كيف كان فلا ريب في أنه (يعلم بلوغه) أي الصغير (بانبات الشعر الخشن على العانة) التى هي حول والقبل (سواء كان مسلما أو مشركا) خلافا للشافعي في احد قوليه، ففي حق الكفار خاصه لكونه علامة مكتسبه تستعجل بالمعالجة، وإنما اعتبرت في الكفار لانتفاء التهمة بالاستعجال في حقهم، ولانه لا طريق إلى معرفه بلوغهم سوى ذلك بخلاف المسلمين، لجواز الرجوع إليهم في معرفه البلوغ والجميع كما ترى، إذ الاستعجال قائم في الفريقين، وكذا الحاجة إلى هذه العلامة، فان الاحتلام والسن كثيرا ما يشتبه الامر فيهما بخلافها، مضافا إلى ما ستعرفه من إطلاق الادلة، ولذا اتفاق اصحابنا ظاهرا على خلافه.

نع ربما نسب ذلك إلى الشيخ ولم نتحققه، بل قال في الخلاف: ” الانبات دليلعلى بلوغ المسلمين والمشركين باجماع الفرقة ” وفى التذكرة ” نبات هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في