جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص355
أنه يجوز الحبس في دين الولد لا يخلو من اشكال، لخبر الحسين بن ابى العلا (1) وللنصوص الدالة على أن الولد وماله لابيه وعلى عظم حق الوالدين ونحو ذلك، ولعله لذا جزم في التذكرة بالعدم، وفي جامع المقاصد أنه لا يخلو من قوة، وهو كذلك، والله أعلم.
(و) على كل حال فإذا تصدى لاثبات إعساره ف (- ان شهدت البينة بتلف) جميع (أمواله قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره) بالصحبة المتأكدة، لانها بينة اثبات، فيشملها جميع ما دل على قبول البينة، ولا يقدح تضمنها النفى، لان كل بينة اثبات تتضمن ذلك، حتى بينة ملك العين مثلا لزيد، المتضمنة لعدم بيعه خفية وعدم هبته وغير ذلك من المحتملات التي لا تقدح، بعد أن كان شهادة البينة أمرا إثباتيا يمكن علمها به، وأنه هو المستند لها فيما هو مخالف للاصل، فيلزمه حينئذ ثبوت الاعسار، ضرورة اقتضاء تلف جميع الاموال ذلكولا يحتاج إلى اليمين معها، للاصل، وظهور قوله (2) (البينة على المدعى) إلى آخره في عدم الشركة بينهما، مضافا إلى أنها كساير البينات المعلوم عدم توقف ثبوت ما شهدت به على اليمين، لمعلومية عدم اشتراط قبولها بالاطلاع على باطن أمره بالصحة المتأكدة إذ هي بعد ما سمعت كباقي بينات الاثبات التي لا ينحصر طريق علمها بما تشهد به لذلك.
(أما لو شهدت بالاعسار مطلقا) أي من دون تعرض لتلف المال المعلوم اصله وغيره (لم تقبل حتى تكون مطلعة على) باطن (أموره بالصحبة المؤكدة) لانها حينئذ بينة نفي، ضرورة رجوعها إلى عدم الملك الذي يمكن أن يكون مستندها فيه الاصل المعلوم نقضه عند غيرها، ويمكن أن يكون اطلاعها على التلف، إلا أنها مع فرض الصحبة المؤكدة يحصل الظن القوي بل المتأخم أن يكون مستندها الثاني، فيقوى حينئذ بها جانب مدعى الاعسار، بل ظاهر الاكثر تقديمه حينئذ على خصمه
(1) الوسائل الباب – 78 – من أبواب ما يكتسب به الحديث – 7 -.
(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم الحديث – 1 – 2 – (