پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص353

والفتوى، فإنى لا أجد خلافا في ذلك، إلا ما تقدم سابقا من الصدوق في المعسر بصرف ما استدانه في معصية، وقد عرفت ضعفه.

(و) كيف كان ف‍ (يثبت ذلك) أي اعساره (بموافقة الغريم) جميعهم وإلا ففي حق الموافق، ولو فرض تعدده وجمعه لشرائط الشهادة ثبت حينئذ، واندرج تحت قول المصنف كغيره من الاصحاب (أو قيام البينة) لكن على التفصيل الاتىخلافا لبعض العامة، حيث جعل قيام البينة به غير مانع من حبسه مدة يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لظهر، وهو كما ترى.

(فان تناكرا) أي الغريم والمديون في الاعسار وعدمه (وكان له) أي للمديون (مال ظاهر) غير المستثنيات لم يقبل دعواه، و (أمر) ه الحاكم (بالتسليم) إن كان المال من جنس الحق أو تراضيا به، والا صرف إليه ببيع ونحوه (فان امتنع فالحاكم بالخيار، بين حبسه حتى يوفي) بنفسه لوجوبه عليه، بل مماطلته فيه تحل عقوبته بالحبس وغيره وعرضه، لقوله صلى الله عليه وآله (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) المعمول باطلاقه بين الاصحاب، من غير ملاحظة مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سمعت النصوص المتضمنة (1) لفعل أمير المؤمنين عليه السلام (فيمن كان يلتوى على غرمائه) بل لعل إطلاق الخبر المزبور يقضى بحلية ذلك للغريم وغيره، أللهم إلا أن يدعى أن الحبس ونحوه من وظائف الحاكم، لانه كالتعزير الملحق بالحدود.

نعم لا إشكال في حلية العرض للغريم، بأن يقول له يا ظالم ونحوه لذلك، وقوله تعالى (2) (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) ولا يلزم التفكيك في الخبر، إذ المرادمن الحبس حينئذ أن يحبسه عند الحاكم، فيكون التحليل له فيهما، بل الظاهر جواز ذلك للحاكم، لاطلاق الخبر المزبور، بل وغيره في وجه.

وعلى كل حال فهو بالخيار بين ما عرفت (و) بين (بيع أمواله وقسمتها

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الحجر.

(2) سورة النساء الاية – 14