پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص352

في المسالك (إنما يمنع المولى من فكه من عدم المصلحة في فكه، فلو فرضت بأنكان كسوبا يثمر مالا إلى حين القسمة وقيمته باقية فله فكه لمصلحة) قلت: قد يمنع أيضا معها، لتعلق الحق في المال على وجه لا يصرف به إلا في بيعه للوفاء، وان اتفق حصول مصالح للمفلس، وكذا لو كان له رهن على دين مؤجل وكانت المصلحة في فكه، لم يلتزم الغرماء بذلك، فلعل إطلاق المصنف وغيره المنع لا يخلو من قوة.

ولو كان الجاني المفلس بما يوجب مالا، كان المجني عليه أسوة الغرماء، كما قدمناه سابقا، إذ الفرق بينه وبين عبده بالتعلق بالذمة والعين واضح، ولو كانت جنايته عمدا فصالح على الدية لم يشارك، بناء على أن الواجب أولا القصاص، وأن الدية تثبت بالصلح.

نعم لو قلنا الواجب أحد الامرين من أول الامر والخيار بيد المجني عليه، أمكن القول حينئذ بالمشاركة للغرماء، بل لو قلنا في الصلح أنه ليس من قبيل المعاوضات، وإنما هو إسقاط لحق القصاص، ورجوع إلى الدية الثابتة شرعا أمكن القول بالشركة، فيكون الفرق بين القولين أن الخيار في الاول بيد المجني عليه، والثاني بأيديهما معا، ولعل قوله تعالى (1) (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) إلى آخره لا يخلو من اشعار بذلك، وكأنه لذا لم يجزمالفاضل في التذكرة بعدم المشاركة في الصلح أيضا، فإنه بعد أن حكى عن أحمد المشاركة مطلقا قال: ويحتمل عندي أن لا يشارك، لان الجناية موجبها القصاص.

وإنما يثبت المال صلحا وهو متأخر عن الحجر، فلا يشارك كما لو استدان فتأمل جيدا والله أعلم هذا تمام الكلام في حكم المفلس.

(و) لكن (يلحق بذلك النظر في حبسه) بل حبس كل مديون فنقول: (لا يجوز حبس المعسر مع ظهور اعساره) سواء كان مفلسا أي منعه الحاكم من التصرف فيما يتجدد من الاموال، أو لا، للانظار المأمور به في الكتاب والسنة، بل

(1) سورة البقرة الاية