پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص351

الاستحقاق، وبذلك ترتفع المناقشة من بعض متأخرى المتأخرين في أصل المشاركة، بسبق تعلق حق الغير فنمنع تعلق غيره به، إذ هو حينئذ كالمرهون، وإن كانت هي لا تخلو من وجه خصوصا بناء على ما تقدم سابقا من عدم الرجوع لصاحب العين لو كان دينه مؤجلا وقد حل قبل القسمة، ونحوه مما هو مبنى على سبق تعلق الحق المانع من تعلق حق الغير.

وعلى كل حال فالظاهر عدم الفرق في حلول المؤجل بين إنتهاء المدة، وبين اسقاطه بالصلح على الانقص منه مثلا، مع المفلس الذى لا يمنع من مثل هذا الصلح، لعدم كونه تصرفا في المال الذى تعلق به حق الغرماء وان كان بعد الصلح يشاركهم صاحبه، لصدق حلول المؤجل قبل القسمة، ودعوى المنع من مثل هذا الصلح على وجه يلحق الغريم به، لانه يؤل إلى الضرر على الغرماء، ولانه كالدين الحاصل بعد الحجر – يمكن منعها لما عرفت، ولانه ليس دينا جديدا بل هو صلح عن ذلكالدين ببعضه، فيكون الصلح بالنسبة إلى الزائد كاللابراء وإن كان هو في مقابلة اسقاط الاجل، فتأمل، جيدا.

والله أعلم.

المسألة (الثالثة: إذا جنى عبد المفلس، كان المجني عليه أولى به) من الغرماء الذين لا يزيد تعلق حقهم بالمال على الرهانة التي قد عرفت تقدم الجناية عليها للوجوه السابقة الآتية هنا منضمة إلى عدم الخلاف في ذلك في المقامين، ومنه يعلم أن تعلق حق الغرماء هنا ليس كتعلق أرش الجناية، وإلا امكن القول بالاشتراك بينهما، كما لو جنى العبد الجاني قبل انتهاء حال الجناية الاولى، وبالجملة يتجه فيه ذلك الحكم فعدم الخلاف في التقديم هنا مما يؤمي إلى عدم كون التعلق كأرش الجناية، وان احتمله الفخر سابقا فيستوفى منه حق الجناية حينئذ، فان زاد فهو للغرماء.

(و) على كل حال ف‍ (لو أراد مولاه فكه) بما تعلق به الحق من الاموال (كان للغرماء منعه) لانه تصرف مالي وقد حجر عليه في ذلك، لكن