پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص346

(مسائل ثلاث) (الاولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس) على غرمائه (ثم ظهر غريم) لم يكن يعلم به وليس له عين مال قد اختار الفسخ فيها (نقضها) بل هي انتقضت في نفسها (وشاركهم الغريم) كما في الارشاد، والتحرير، والمسالك، ومحكي المبسوط،والتذكرة، لعدم صدق القسمة التي كان يأمر بها أمير المؤمنين عليه السلام ضرورة أنها إخراج الحصص المشاعة إلى التعيين، ومع فرض ظهور الغريم المشارك لهم بسبب سبق دينه على الحجر مثلا لم تخرج حصته من الاشاعة إلى التعيين، لحصولها في كل حصة دفعت إلى كل غريم فتبطل القسمة التي من مقوماتها وصول نصيب كل إلى صاحبه، فلا يتحقق صدقها إلا بدفع الحصة الاخيرة إلى صاحبها لو فرض وقوعها على التدريج.

ومن هنا ظهر لك أنه لا فرق بعد الامر بالقسمة التي عرفت توقف صدقها على ما سمعت، بين اشتراك عين المال وعدمه، كما في المقام، فإن المال وإن كان ملكا للمفلس بل لا يتوقف تعيين نصيب كل منهم على التراضي، إلا أنه علق الشارع فيه ديون الغرماء على الاشاعة، على معنى استحقاق كل منهم الوفاء منه بحصة مشاعة على نسبته إلى باقى الديون وأمر بقسمته على ذلك، وقد عرفت توقف صدقها على ما سمعت، بل لعلها كذلك في شركة الاموال فإن المال المشترك بين ثلاث لو فرض كونه نصفين مثلا، وتراضي اثنان منهما على ان يكون نصيب كل منهما في أحد النصفين عوضا عن الاخر، فيبقى للثالث مع كل منهما حصة المشاعة، لم تصح القسمة، وإنلم يكن فيها تصرفا في مال الثالث، ولا إخراجا له عن الاشاعة، إلا أن القسمة لا يتحقق صدقها مع بقاء الحصة المشاعة للثالث، بل قد يشكل الصحة مع التراضي من