پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص341

والطيلسان والخف، ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان لبسها يليق بحاله، لان حطها عنه يزرى بحاله، وفي الطيلسان والخف نظر، (إلى أن قال): ويجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة، وكذا نفقة من عليه نفقته) إلى غير ذلك من كلماتهم، وإن اقتصر بعضهم على ثياب التجمل، إلا أن المدرك في الجميع واحد، وهو ما ذكرنا سابقا.

مضافا إلى ما تسمعه مما ورد في الكفن الذي هو كسوة الميت، فإن الحى أعظم حرمة منه، وإلى ما يشعر به في الجملة خبر على بن اسماعيل (1) (عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس، وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام، أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال: لا بأس بما أكل)والنبوى (2) (ابدء بنفسك ثم بمن تعول) وإلى ما دل على وجوب الانفاق الذى يرجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الاصحاب، واختص نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره، ولاحتمال تعلق وجوب نفقة اليوم الشامل لليل عليه بأول اليوم، دون غيره من الايام، وان قلنا بارتجاع نفقة من يموت من عيلته في اثناء النهار، بناء علي أنه يملكه المنفق عليه، بشرط اجتماع الشرائط لا مطلقا، وان احتمله في المسالك.

وعلى كل حال بذلك يفترق عن الكسوة التى لا معنى لاعتبارها يوما فيوما، ومن هنا لاحظوا فيها المعتاد فيها كما وكيفا وزمانا، ولو اتفقت القسمة في طريق سفره، ففي القواعد، وجامع المقاصد، ومحكي الايضاح أن الاقرب اجراء النفقة إلى يوم وصوله، بل في الثاني ان احتمال العدم ضعيف جدا، إذا لم يكن دون منزله بلد آخر للاضرار المؤدى إلى الهلاك أو المشقة العظيمة، قال: ولو كان بلد دون منزله ففى الاجراء إلى وطنه المألوف اشكال، هذا وفي التذكرة أن كلما يترك له

(1) الوسائل الباب 27 – من ابواب الدين الحديث – 1 (2) الجامع الصغير ج 1 ص 5 طبع عبد الحميد احمد حنفى الوسائل الباب 28 – من ابواب الصدقة الحديث – 8 – وفيه ابدء بمن تعول الادنى فالادنى.