پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص339

القليل القيمة) ويمكن منعه عليه بناء على الاصل الذى قد ذكرنا، على ما يظهر من بعضهم من الاقتصار على بعض الضروريات، أللهم إلا يريد المثال، بل ستسمع ما في موضع آخر من التذكرة من شرط الاخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج إليه المفلس فيضروريات معاشه، وبالجملة فالمدار في المسألة على ما ذكرنا.

نعم قد يشك في تحقق العسر بالنسبة إلى بعض الامور، فتباع حينئذ في الدين لاصالة وجوب وفائه حينئذ فتأمل جيدا.

هذا وفي المسالك (لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا) قلت: قد استشكل فيه الفاضل في المحكى عن تحريره، والشهيد في الحواشى، لتعارض العمومين، بل قد يقال بظهور نصوص المقام في غير الفرض، فيكون دليل الفسخ بلا معارض، بل لعل مثله ليس بيعا في الدين، لكن قد يشعر قوله في المسالك عندنا بالاجماع، وربما ظهر ذلك أيضا من التذكرة حيث لم يحك الخلاف فيه، إلا عن احمد لقوله (1) (من أدرك متاعه) إلى آخره وأجاب عنه بأنه ليس علي إطلاقه، لانه مشروط إجماعا بشرائط تخرجه عن الاحتياج به في صورة النزاع، لان شرط الاخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات معاشه.

(ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد) إذا لم يكن ذلك بخيار ونحوه بلا خلاف أجده فيه، للاصل السالم عن المعارض، (ولو التمس من المشترى الفسخ لم يجب عليه الاجابة) للاصل أيضا (لكن يستحب) قطعا في كل طالب للاقالة، فضلا عن المقام، ولو كان البيع بخيار فسخ بل في جامعالمقاصد (لا ريب في الوجوب) وفي المسالك (في الوجوب نظر، اقربه ذلك، وإن كان قد بيع بثمن المثل، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع) قلت: ينبغى الجزم بذلك، مراعاة للاصلح مع تيسره، وفرق واضح بينه وبين ما إذا لم يكن خيار، وإن بذل المشترى الاقالة لعدم حق للمفلس ينبغي مراعاته، فلا يجب على الحاكم الاجابة لو بذلها المشترى فضلا عن وجوب الالتماس عليه، وان علم اجابة المشترى له.

(1) سنن البيهقى ج 6 ص 45