پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص320

بعد ذلك.

خلافا للتذكرة قال: فيشترى بحصة المسلم شقص، فإن لم يوجد فللمسلم الفسخ) وفيه بحث، كما أن ما فيها أيضا من أنه لو قوم المسلم فيه فكانت قيمته مثلا عشرين، فافرزنا له من المال عشرة لكون الديون ضعف المال، ثم رخص السعر قبل الشراء بحيث كانت العشرة تفى بثمن جميع المسلم فيه، فالاقرب أنه يشترى به جميع حقه، ويسلم إليه لان الاعتبار إنما هو يوم القسمة، والموقوف وإن لم يملكه المسلم، لكنه صار كالمرهون بحقه، وانقطع حقه عن غيره من الحصص، حتى لوتلف قبل التسليم إليه لم يتعلق له حق بما عند الغرماء، وكان حقه في ذمة المفلس كذلك أيضا، إذ المتجه بناء على عدم ملك المسلم الموقوف، لان حقه في الحنطة لحوق الغرماء له بذلك، لبقاء المال على ملك المفلس، والاصل عدم حكم الرهانة فتصرف له في المثال حينئذ خمسة وتوزع الخمسة الباقية عليه وعلى الغرماء، كما أنه يلحق الغرماء لو زاد السعر قبل الشراء له بما وقف له من الدراهم.

وهو واضح.

(ولو أولد الجارية ثم فلس جاز لصحابها انتزاعها وبيعها) فيه وفي غيره لصدق وجدان عين المال فسلط على الفسخ (و) الاستيلاد غير مانع بعد أن (لو طالب بثمنها) ولو يفسخ (جاز بيعها في ثمن رقبتها) فأخذها حينئذ بمنزلته، وليس للغرماء المنع، وإن قلنا بتعلق حقهم بالمنفعة، لو لم تبع لاولوية حقه منهم، ولا يشاركونه في الثمن، لان الذي تعلق بها حقه دون غيره، فيتعلق حقه بثمنها القائم مقامها دون غيره، وإن كان هو ملكا للمفلس، إلا أنه كالمرهون يتعلق حق البايع به.

وعلى كل حال فالحكم خاص فيها (دون ولدها) لانه حر باعتبار تولده، وهو في ملك سيدها، وإن لم يكن لاحد معه حقه، فلا سبيل حينئذ عليها، ولو وفىبعضها بثمن رقبتها أشكل الفسخ فيها مطلقا (وإذا جنى عليه) أو على عبده أو على مورثه (خطأ تعلق حق الغرماء بالدية) لانها مال متجدد للمفلس، ولا يصح العفو