پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص318

فيما تقدم.

والله أعلم.

(وكذا) البحث فيما (لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه) ضرورة عدم الفرق بينه وبين الاستيجار عليه، بل وكذا لو تبرع متبرع به باذن المالك، فإن الجميع عند المصنف متى زاد المتاع به (كان) المفلس (شريكا للبايع) معه في الثمن (بقدر العمل) على حسب ما عرفت، وقد تقدم أن التحقيق عندنا عدم استحقاقه شيئا إذا لم يكن العمل صبغا ونحوه مما هو أجزاء مالية أو كالاجزاء بل ينبغى الجزم فيما لو كان العمل عمل غاصب ونحوه، مما لم يعمله المفلس بنفسه، ولا أذن فيه، ولا غرم عليه أجرة كما هو واضح.

والله أعلم.

(ولو أسلم في متاع) وقد حل الاجل (ثم أفلس المسلم إليه قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه، وتبعه الفاضل في التذكرة (إن وجد رأس ماله أخذه) انشاء (وإلا) بأن وجده تالفا قبل الحجر أو موجودا ولم يجز الفسخ (ضرب مع الغرماء بالقيمة) بل لا خلاف أجده في الحكم الاول لاندراجه في النصوص (1) أو استفادته من فحواها، وإنما الكلام في الحكم في الثاني، فإن ظاهره تعين ذلك عليه، وأنه ليسله الفسخ حينئذ، بل صرح به، قال: وإن لم يجد عين ماله فإنه يضرب مع الغرماء بقدر ماله عليه من الحنطة، وقيل أيضا أنه إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك، والاول أصح.

وكيفية الضرب بالطعام أن يقوم الطعام الذى يستحقه بعقد السلم، فإذا ذكرت قيمته ضرب مع الغرماء بما يخصه منها فيه، فإن كان في مال المفلس طعام أعطي منه بقدر ما خصه من الثمن، وإن لم يكن في ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصه من القيمة طعاما مثل الطعام الذي يستحقه، ويسلم إليه، ولا يجوز أن يأخذ بدل الطعام بالقيمة التي تخصه، لانه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه.

(وقيل) والقائل الفاضل في بعض كتبه وغيره، بل في المسالك نسبته إلى

(1) الوسائل الباب – 5 – من ابواب الحجر