جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص314
بناء على عمومه لكل معاوضة ولو القهرية – أنه لا معاملة بينهما على ذلك، والامتزاج لا يستلزمه قهرا، وإنما يستلزم الشركة قهرا في المالين على نسبة قدرهما، على معنى استحقاق كل منهما النصف مع فرض التساوي، وبحيث لو تلف منه يكون بالنسبة، أما لو بيعا لوحظ في ثمنهما ملاحظة المالين المستقلين، ضرورة تفاوت الثمن بالنسبة اليهما، ولا تلازم بينه وبين الاشتراك بالعين، وللبايع الامتناع من العين هنا إذا رضي بدون حقه، لانه يكون حينئذ شريكا.
لكن في جامع المقاصد (فان قيل: إنه هل يجاب البايع لو طلب القسمة بعد الرجوع والمخلوط به المثل والاردى ؟ قلت: يحتمل أن لا يجاب، لان الخلط لم يكن على طريق الشركة، وإنما وقع ذلك من المفلس حين كان مالكا لكل منهما، فلو أجبناه إلى القسمة لزم تملكه بعض مال المفلس، لامتناع فصل ملكه، وهو باطل، ولان القائلين باستحقاق القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصلوا، وظاهرهم إطلاق الحكم فيالحالات كلها) وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط بالمثل والاردى.
قلت: ظاهر الاصحاب في غير المقام وقوع الشركة قهرا في الممتزج بالمساوى، وكذا الاردى إذا رضى صاحب الجيد، ولعله لان الامتزاج موجب لذلك حتى في صورة الاختيار الذي يكون الفائدة فيه حينئذ الرضا بايجاد السبب المقتضي للشركة في نفسه، وحينئذ فطلب القسمة في محله، أما لو كان بالاردى فمع رضاه يعمل السبب حينئذ عمله من الاشتراك قهرا، فلو بيعا حينئذ لم يكن له الاعلى حسب الشركة، ولا يستحق من الثمن بمقدار قيمة ماله، لان الفرض حصول الشركة.
نعم له أن لا يرضى ويطالب بالبيع، فيخصه من الثمن على نسبة القيمة، لكن الانصاف أن ذلك كله محتاج إلى الدليل، وإلا فالذي تقتضيه الضابطة بقاء كل مال على ملك صاحبه حينئذ حتى في المتساوي، لتوقف ملك كل منهما شيئا من مال الاخر على الترضي، والفرض عدم حصوله منهما، أو من احدهما، وربما كان هو ظاهر المحكي عن ابن الجنيد الذي اختاره في المختلف فلاحظ وتأمل.