پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص313

صاحب الارض له قله، وان كان هو حين القلع لم يكن صالحا بعد للغرس، لان منفعة الارض لبايعها بعد الفسخ، ولم يكن الغرس لمفلس، حتى يستحق إبقاؤه.

لان الفرض أن صاحبه قد فسخ أيضا، وقد يحتمل في المقام من جهة خبر (الضرر والضرار (1)) أن لصاحب الغرس أرش النقص على المفلس، أو يقال: إن له الابقاء بالاجرة أو يقال إن لصاحب الارض القلع بالارش.

والله أعلم.

وكيف كان فمفروض مسألة المتن أن الغرس للمفلس، وقد عرفت أن الحكم فيها الفسخ، فتكون الارض للبايع، والغرس للمفلس، (ثم يباعان ويكون له)أي البايع (ما قابل الارض) بأن يقوما معا ثم تقوم الارض مشغولة به مجانا ما بقي على ما عرفت، وينسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع، ويؤخذ لها من الثمن بنسبة ذلك، والباقي للمفلس.

هذا إن رضي صاحبها بالبيع، (فإن امتنع بقيت له الارض، وبيعت الغروس والابنية منفردة) باقية في الارض من غير أجرة، ولا يجبر على بيع الارض، وإن استلزم نقصانا عليه في بيعهما منفردين، لان الذي له ذلك، فإذا بيعت كذلك كان للمشتري الدخول، والسقى وغيرهما من الاحكام، نحو ما تقدم فيمن باع بستانا واستثنى منها شجرات أو نخلات.

كما هو واضح والله أعلم.

(ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله لم يبطل حق البايع من العين) لوجودها وإن كانت غير متميزة، إذ هو لا يستلزم عدمها، بعد أن لم تكن واسطة بين الموجود والمعدوم، فيقسم حينئذ بينه وبين المفلس، لان الفرض التساوى في الزيت، (وكذا لو خلطه بدونه) في عدم بطلان حقه من العين، بل وفي القسمة عند المصنف وغيره (لانه) بفسخه (رضي بما دون حقه) وفيه أنه أعم من ذلك، ولعل الاوجه أن له التوصل إلى حقه بالبيع، ويكون له من الثمن بنسبة ما يخصه من القيمة، كما جزم به في محكي التحرير، لانهما كالمالين لشخصين لو بيعها صفقة، وإن كانا مستقلين.

واحتمال الشركة في العين على هذه النسبة، يدفعه – مضافا إلى لزوم الربا،

(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب الخيار الحديث 3 – 4 – 5.