جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص309
سببه، كما هو واضح، فانحصر الوجه في الاول الذى لولاه لكان المتجه ثبوت حقهما معا، فأيهما سبق كان الحق له، ومع الاقتران يبطلان ويبقى للمفلس، أو يستخرج أحدهما بالقرعة، مع القطع بتأثير أحدهما في الواقع، والاحتمال في الظاهر بناء على اعتبار ذلك في القرعة، إذ لا ظهور في دليل كل منهما في نفى ثبوت حق لغيره، بل مقتضى عموم دليلهما الثبوت لهما، فهو كما لو قال الشارع بالخصوص لهذا الشريكالشفعة، لهذا البايع الخيار.
بل قد يظهر لك مما ذكرنا وجه في أصل المسألة إن لم يقم اجماع على خلافه، وهو القول بأن الحق للسابق منهما، ومع الاقتران ترجح الشفعة بما ذكر مرجحا لها من القوة وغيرها، بل لعل هذا أولى مما ذكره في القواعد وغيرها من احتمال تقديم حق البايع، لان الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التي لا يختارها الشريك، والضرر هنا يزول عن الشفيع، لان البايع إذا رجع في الشقص عاد الامر كما كان قبل البيع، ولم يتجدد شركة غيره، واحتمال تقديم حق الشفيع بالعين، والبايع بالثمن على ساير الغرماء، حيث تعذر اخذه العين، وحيث إنه عوض ماله الذى قد وجده في حال الحجر بعينه، وقد كان حقه التقديم به لولا عروض مانع سابق، فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين، إذ الاخير واضح الفساد، لعدم حق بعد للبايع، بعد تقديم الشفيع في العين لكون الثمن حينئذ من أموال المشتري، فهو وغيره من الغرماء سواء فيه، بل والاول لكون الضرر حكمة في الشفعة، لا علة تدور مدارها، فلا ريب في أن ما ذكرناه أولى منهما والله أعلم.
(ولو فلس المستاجر) قبل تمام استيفاء المنفعة (كان للمؤجر فسخ الاجارة)إن شاء من غير خلاف أجد فيه، الحاقا للمنافع بالاعيان، وتنقيحا للمناط، بل ربما تكلف إدراج المنفعة في بعض نصوص الخيار (و) حينئذ ف (لا يجب عليه امضاؤها ولو بذل الغرماء الاجرة) من مال المفلس أو من مالهم، ولو بالاباحة للمفلس على حسب ما عرفته في بذل ثمن المبيع، ولو كان قد استوفى المستأجر بعض المنفعة قبل الفلس،