جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص307
ضرورة استحالته في ملك المشترى، وليس المدار في الرجوع بالمغصوب على كونه عين المال حال الغصب، ومن هنا صح الرجوع فيه وإن استحال في يد الغاصب إلى حقيقة اخرى، إذ هو مال المالك على أي حال يكون، ومنه زرع المرتهن للحب المرهون، بل قد يقال: ليس للبايع الفسخ في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل، لكنه لا يخلو من اشكال.
نعم في المسالك (لو قلنا بالمنع من الرد في الزيادة المتصلة، فهنا أولى) وقد عرفت أن المختار عندنا عدم المنع من الرد فتأمل.
(ولو باعه نخلا حائلا فأطلع) وفسخ البايع (أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع) فضلا عن غيره من الاشجار، لانه من النماء الذى قد سمعت الحكم فيه، ودخوله في البيع للدليل لا يقتضى دخوله هنا، بعد حرمة القياس عندنا، فما عن الشيخ رحمه الله من الدخول كما عن أحد قولي الشافعي ضعيف، أما إذا أبر فلا يتبعه قولا واحدا، والظاهر عدم استحقاق المالك الاجرة حينئذ لو أراد المشترىالابقاء إلى الجذاذ، كما صرح به الفاضل في القواعد، والمحقق الثاني والشهيد الثاني، وكذا الحمل والزرع في الارض، ونحو ذلك، بل في المسالك أنه يستحق بقاؤه الي حصاده بلا أجرة قولا واحدا، ولعله لان الثابت له الفسخ في العين، وردها إلى ملكه وقد حصل، وليس له رد المنفعة التى قد استحقها المفلس، بل هو بمنزلة من استوفاها، كما أنه ليس له ادخال الضرر عليه باتلاف ماله لو أراد قلعه، وهذا بخلاف ما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس، ففسخ المؤجر، فإنه يستحق أجرة المثل حينئذ على الابقاء إلى وقت الحصاد، لان مورد المعاوضة هنا المنفعة وقد فسخ، ولم تعد إليه باعتبار استحقاق الابقاء عليه، فله عوضها حينئذ، خصوصا والمفلس لم يكن يستحقها مجانا قبل الفسخ، فكيف يستحقها كذلك بعده.
وبالجملة الفرق بين المسألتين واضح، ولكن لا يقتضي عدم استحقاق الاجرة في المسألة الاولى، إذ قد يقال بذلك مراعاة للجمع بين الحقين، إذ المشترى كان له الابقاء من حيث أنه مالك لا مطلقا، بل قد يفرق بين المقام، وبين بيع الارض المزروعة،