پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص287

الوجه كما هو واضح، هذا كله في انشاء التصرف.

(أما لو أقر بدين سابق صح) في الجملة بلا خلاف أجده فيه، بل قيل إنه كذلك قولا واحدا.

نعم عن شرح الارشاد أنه حكي عن بعض الاصحاب عدم صحة إقراره مطلقا، ولم نعرفه مع وضوح فساده، لمنافاته لما دل على جواز اقرار العقلاء على انفسهم (1) واحتمال سلب الاهلية إنما هو في خصوص انشاء التصرفات بالاعيان،أما الاخبار بالدين فلا وجه له معتد به فيه، كما هو ظاهر.

بل في المتن ومحكي المبسوط والخلاف والتذكرة والتحرير أنه صح (وشارك المقر له الغرماء) بل عن غاية المراد حكايته عن أبي منصور الطبرسي، بل هو قر به في المحكي عن حواشيه، لكن بشرط أن يكون عدلا، لعموم جواز الاقرار المقتضي كونه كالبينة شرعا في الاثبات، واحتمال التهمة يدفعه أن الاقرار في حقه اكثر منه ضررا في حق الغرماء، وفيه أن العموم إنما يدل على لزومه، ونحن نقول به، وعدم مشاركته باعتبار معارضته لحق الغير الذى لا ينفذ هو فيه، إذ حق الغرماء قد تعلق بالاعيان بل قيل إنه اقوى تعلقا من حق الرهانة، وبذلك يظهر لك الفرق بينه وبين البينة التي لم يفرق الشارع في نفوذ مقتضاها بين الجميع، وعدم النفوذ في حق الغير للاصل، لا للتهمة، ولذا كفى في عدم النفوذ عدم العلم بصدق الاقرار، وإن لم يتهم المقر، ومن هنا اختار الفاضل، والشهيدان، والكركي، وغيرهم على ما حكى عنهم عدم النفوذ، وهو قوي جدا.

لكن قد يشك في كيفية تعلق حق الغرماء بالعين على وجه يمنع الاقرار، والاصل يقتضى عدمه، وسلب الاهلية في إنشاء التصرف أو عدم النفوذ لا يقتضى ذلك، إذ هو منالحاكم في تحجيره لا من تعلق حق الغرماء بالعين.

وعلى تقديره لا يقتضى مثله في الاقرار، فتأمل جيدا، فانه قد يدفع ذلك كله صدق كون الاقرار في حق الغير، فيكون ممنوعا.

ولو أسند الدين في إقراره إلى ما بعد الحجر بمعاملة ونحوها مما يحصل برضا الطرفين، لم يشارك قطعا، لعدم زيادة الاقرار بذلك على نفس المعاملة التي قد عرفت