جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص271
إلى الضرر على المرتهن بالنقد، ثم النقل، لعدم دليل يقتضي الزام الراهن شراء الحق بثمن الرهن في المرتبة الاولى، أللهم إلا أن يجعل ذلك هو الغاية، فيقال للراهن التغليب ما لم يستلزم الضرر على المرتهن بالتعطيل، أو يقال ليس للراهن إلا البيع بالنقد الغالب أولا، ثم ليس له إلا شراء عين الحق بالثمن إذا لم يرض المرتهن فتأمل جيدا.
أو يقال أن مبنى كلام الاصحاب على وجوب قبول المرتهن الثمن الغالب عوضا عن حقه وافقه أو خالفه، لان مبنى الرهانة على ذلك، إلا أنه كما ترى فيه هدم لقاعدة استحقاق المستحق عين ماله من غير دليل، إذ ليس في الادلة إلا بيعه وهو أعم من ذلك إذ يمكن ارادة أنه يباع ويشترى بثمنه عين الحق، ودعوى – أن الرضا بالارتهان مقتض للرضا بأخذ الثمن، عوضا عن حقه وإن خالفه – واضحة المنع، كدعوى أن ذلك حكم شرعي لا مدخلية فيه لرضاهما، فتأمل جيدا.
وثانيا: أنه لا معنى لرد الحاكم لهما إلى الغالب بعد ان اتفقا على عدمه، والحق منحصر فيهما، وقطع نزاعهما يكون بترجيح أحدهما على الآخر بمساواة الحقونحوها، فإن لم يكن فالقرعة، أو اختيار الحاكم.
هذا ولكن ليس في كلام من تعرض للمسألة من الاصحاب شئ من ذلك، قال في القواعد: في فروع وضع الرهن على يد العدل: (ولو عينا ثمنا لم يجز له التعدي فإن اختلفا لم يلتفت إليهما إذ للراهن ملكية الثمن، وللمرتهن حق الوثيقة، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد، وافق الحق أو قول أحدهما أولا، وإن تعدد فبالاغلب فإن تساويا فبمساوي الحق، فإن باينهما عين له الحاكم) وقال في التذكرة في فروع العدل أيضا (لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما: بع بدنانير، وقال الآخر: بع بدراهم، لم يبع بواحد منهما، لاختلافهما في الاذن، ولكل منهما حق في بيعه، فللمرتهن حق الوثيقة في الثمن، واستيفاء حقه منه وللبايع ملك الثمن، فإذا اختلفا رفعا ذلك إلى الحاكم، فيأذن له أن يبيعه بنقد البلد، سواء