پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص264

وصحيح أبان (1) الموافق في المتن للموثق المزبور، حتى ظن في الحدائق أنهما خبر واحد منكرا بذلك على ما حكاه عن صاحب الكفاية من عدهما خبرين، لكن فيه أنه هو قد اعترف بأن الصدوق رواه عن فضالة عن أبان عن الصادق عليه السلام، وأن طريقه إلى فضالة صحيح، وأن الشيخ روى الاول بسنده عن أبان عن ابن أبى يعفور، وبذلك يكونان خبرين، وان اتحد متنهما.

وكيف كان ففيه – مع أنه لا شاهد لهذا الجمع أولا – أنه فرع المقاومة المفقودة في المقام، لا للضعف سندا، لما عرفت من أن فيهما الموثق والصحيح، ولكن لندرة العامل، بخلاف الاول الذي قد عرفت عظم شهرته، ولاعتضاده بما عرفت من القواعد وغيرها، ودعوى – اعتضاد هذه بظهور كونه رهنا بعد الاعتراف بالدين – واضحة المنع، مع أنه على تسليمها لا تساوي ما اعتضد به الاول، خصوصا ما قيل: من موافقة هذه للتقية أيضا، وأضعف من ذلك ما يحكى عن ابن الجنيد من الجمع بينها بالتفصيل أيضا بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الامانة ثم صار رهنا فالقول قول المالك، وصورة دعواه الرهانة ابتداء فالقول قوله إذ هو كما ترى، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا محيص عن المشهور، وإن وسوس فيه بعض متأخرى المتأخرين، بل جزم بخلافه آخر ترجيحا للنصوص المزبورة على الصحيح الاول، إلا أن خلافه غير قادح، بعد أن كان منشؤه اختلال الطريقة، بل ربما افاد المشهور قوة والله أعلم.

المسالة (السادسة: إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع، ثم اختلفا فقال المرتهن: رجعت قبل البيع، وقال الراهن) رجعت (بعده كان القول قول المرتهن) عند المشهور بين الاصحاب بل في جامع المقاصد نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع،خصوصا مع قوله أنه ينبغى الوقوف معهم.

وإن كان الدليل يقتضى خلافه، (ترجيحا لجانب الوثيقة) المستصحب بقاؤها إلى أن يعلم المزيل.

، وليس، لان الاذن في البيع غير مسقط لها، وإنما المسقط لها البيع المأذون فيه، ولم يثبت (إذ الدعويان متكافئان) لان الراهن يدعى تقدم البيع على الرجوع والاصل عدمه، والمرتهن بالعكس،

(1) المصدر المصنف