پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص261

وتعدده، وإن اتفقا على شغل الذمة (كان القول قول الراهن، وقيل:) والقائل الاسكافي (القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، والاول أشهر) بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن ابني زهرة وادريس الاجماع عليه، ولعله كذلك، لعدم قدح خلافه فيه، وهو الحجة.

مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر إذ لا ريب في كون الاول هنا المرتهن، والثاني الراهن الموافق قوله لاصالة عدم ارتهانه بأزيد مما اعترف به المالك، بل لو كان النزاع في أصل شغل الذمة به، كان الاصل براءة الذمة.

وإلى صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل رهن عند صاحبهرهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذى عنده الرهن أنه بالف، فقال صاحب الرهن: إنه بماءة قال: البينة على الذى عنده الرهن أنه بالف، وإن لم يكن عنده بينة فعلى الراهن اليمين).

وموثقة ابن ابى يعفور (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنه بألف، وقال الآخر: بماءة درهم ؟ فقال: يسئل صاحب الالف البينة فإن لم يكن بينة، حلف صاحب الماءة).

وموثق عبيد بن زرارة (3) عنه أيضا في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فان لم يكن عنده بينة، فعلى الذى له الرهن اليمين أنه بماءة.

فلا محيص حينئذ عن المشهور، خصوصا مع عدم دليل للاسكافي صالح لمعارضة ما سمعت، إذ ليس إلا موافقة الظاهر في بعض الافراد الذى لا عبرة به في مقابلة ما سمعت.

وخبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام (في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ؟ فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر ؟ قال

(1 – 4) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الرهن الحديث 1 – 4