پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص256

المقصد الثالث من المقاصد التى استدعاها البحث في لواحق كتاب الرهن (في النزاع الواقع فيه).

وان تقدم بعضها في مطاوى الابحاث السباقة (و) لكن مع ذلك (فيه مسائل: الاولى: إذا رهن مشاعا) وأذن للمرتهن في قبضه واستدامة يده عليه (وتشاح الشريك والمرتهن في امساكه) للرهانة ولو من حيث إذن الراهن له في ذلك أو للاستيمان (انتزعه الحاكم) وقبضه لهما بنفسه، أو نصب عدلا يكون في يده لهما، بل قد يقال: بجواز نصب أحدهما لذلك، لكن لا يخلو من اشكال، وعلى كل حال يقوم القبض مقام قبض المرتهن، في تحقق الرهانة، وإن لم يكن ذلك بوكالة من المرتهن، بل ربما لا يكون له التوكيل في ذلك، كما إذا شرط الراهن عليه القبض بنفسه، بل لاقتضاء نصبه حاكما من الشارع ذلك، ضرورة أن الحاكم هو المعد لقطع امثال هذه المنازعات المتوقف على نحو ذلك، وان كان موضوعه حال طلب كل منهما انقطاعه، لكن لا يكون الحاكم في ذلك فرع إذنهما على وجه يكون له حكم المأذون، بل قد يقال: لا حاجة إلى اذن الراهن.

لكن في المسالك فان الحاكم ينصب له عدلا لقبضه عن الرهن، وليكن بإذن الراهن، وللامانة، ولعل إطلاق الاصحاب على خلافه.

نعم لو أن الراهن شرط في عقد الرهانة القبض بنفسه، أمكن حينئذ الحكم بانتفائها بالتشاح، وقد يظهر منلفظ النصب في جملة من عبارات الاصحاب كون العدل قيما لا وكيلا عنهما، بل ولا عن الحاكم، فلا يزول حكم قبضه بخروج الحاكم أو المرتهن أو الشريك عن بعض صفة التوكيل، ومثله لو كان التشاح بين الشريكين في أصل قبض المال المشترك والاستيمان عليه، بل لعل الظاهر أن للحاكم من حيث الحكومة المعدة لقطع النزاع انتزاعه منهما ونصب أمين عليه، وان اتفقا معا على عدم الرضا بذلك ما لم يتفقا على ما