جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص254
كانت محترمة، لان اتخاذ الخل جايز إجماعا، والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحرم وأريقت في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل، والثاني: غير محترمة: وهي التى اتخذ عصيرها لغرض الخمرية.
وقد استفاد بعض مشايخنا من هذه العبارات أنه لابد من سبق الخمرية للخل في عصير التمر وغيره، بل قال: ليس المراد من العصير ما استخرج ماؤه بالعصر، بل هو أعم منه فحينئذ ما يستعمله الناس من خل التمر والزبيب لا يجوز استعماله إذا اشتد قبل الحموضة، ولنا معه بحث ذكرناه في غير المقام، وعلى كل حال فما يظهر من المصنف من التردد في كون المفروض ملكا للجامع في غير محله، كالاشكال عن التحرير أولا، وقد بان من ذلك كله الفرق بين الجامع والغاصب، فيملك في الاول دون الثاني على الاصح.
(و) على كل حال ف (ليس كذلك لو غصب عصيرا) فصار خمرا في يده ثم تخلل كذلك، فانه لا خلاف كما في المسالك ومحكي غاية المرام في عدم ملكية الغاصب له، بل هو ملك للمغصوب منه، فيرجعه إليه، ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت قيمته عن العصير، بل الظاهر وجوب دفعه إليه في حال الخمرية، لاولويته، وإمكان إرادة تخليله، إلا أن يعلم إرادته منه الشرب، فلا يجوز، ويرد معه مثل العصير، لامكان عدم انقلابه خلا، فإذا عاد رده إليه، لانه قد عاد ملكه إليه، وان تغيرت صورته، وتمام الكلام يأتي في باب الغصب إنشاء الله.
ثم ليعلم أن الخمر قد يذكر، كما عن القاموس وغيره، بل ظاهر المحكي عن المصباح المنير: أنهما على حد سواء قال: الخمر معروفة يذكر ويؤنث، فيقال: هو الخمر، وهي الخمر، وقال الاصمعي: الخمر انثى وأنكر التذكير، كما أن ظاهره إختصاص الانكار بالاصمعي المحجوج بنقل المثبت، بل تذكير المصنف والفاضل وغيرهما من الاساطين الضابطين شاهد على خلافه أيضا، والامر سهل.
(ولو رهنه بيضة فاحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين،